المطيقة (١) تحقيقاً، والمفطرة بسبب الغير.
وكان شيخي يحكي عن شيخه القفال أن من كان صائماً، فوجد مشرفاً على الهلاك، وتعيّن عليه إنقاذه، وكان لا يتأتى ذلك منه إلا بالإفطار، فإذا أفطر، قضى، وفي التزام الفدية وجهان، فإن هذا إفطارٌ بسبب الغير، وهذا بعيد؛ فإن التعويل في المرضع والحامل على الخبر، ولا مجال للقياس.
فإن قيل: لم ضعَّفتم إيجاب الفدية على العاصي بالأكل؟ قلنا: لأن الفدية جابرة حيث ثبتت (٢)، وما نراها تجبر ما صدر عن العاصي بالفطر، وإن كانت تغليظاً، فليست على قدر ما صدر منه، فالإثم العظيم أليق به. وهذا يضاهي اختلافَ الأصحاب أن من تعمد ترك التشهد هل يسجد؟ ووجه التقريب أن الساهي بالترك أثبت له الشرع مستدركاً وجابراً، والمتعمد لا يستحق ذلك، فاسْتَدَّ (٣) نقضُ الصلاة عليه.
فصل
قال (٤) " ومن حركت القُبْلة شهوته ... إلى آخره " (٥).
٢٣١٧ - لا خلاف أن الاستمناء يفطر، ولا تتعلق الكفارة به عندنا، وعند أبي حنيفة.
وإذا قبل الصائم، أو وُجد بينه وبين امرأته التقاء البشرتين، وترتب الإنزال عليه، تعلق الإفطار به.
ولو نظر أو ذكر، وأنزل، لم يُفطر.
(١) في الأصل: كالمطيعة.
(٢) في الأصل: بقيت.
(٣) في الأصل، وفي (ط): " فاستمرّ " والمثبت تقديرٌ من المحقق، رعاية لأسلوب الإمام، واستعماله هذا اللفظ، وهو هنا أوفق للسياق، فالمعنى: المتعمد لا يستحق الجبران، فاستدّ (أي استقام) إبطال صلاته، ونقضها عليه.
(٤) زيادة من عمل المحقق اتباعاً لصنيع الإمام في أول الفصول.
(٥) ر. المختصر: ٢/ ١٠.