وحمل بعضُ الأصحاب هذا على مسائل الاعتكاف، وزعم أن المراد أن المؤذن لا يخرج من معتكفه ليقف على الأبواب، وينادي، ولو فعل ذلك، انقطع تتابع اعتكافه، وهذا يخالف خروجَه للأذان على حريم المسجد، كما سبق (١) التفصيل فيه (٢).
فصل
قال: " وإن كانت عليه شهادةٌ ... إلى آخره " (٣).
٢٣٩٣ - نذكر في هذا الفصل خرجاتٍ، ضروريةٍ، طارئةٍ، على الاعتكاف المتتابع. وأصل جميعها أن المرض إذا ثقل، وعسر احتمالُه في المسجد، فإذا خرج المعتكف لأجله، ففي انقطاع التتابع القولان المقدَّمان.
ويقع في مرتبته ما إذا أخرج (٤) الإنسان عن معتكفه قَهْراً (٥)، والجامع بينهما أن كل واحد منهما عارضٌ ضروري، لا يحكم عليه بغلبة الوقوع، قبل اتفاقه (٦)، فالمعتكف (٧) غير منتسب فيه إلى تفريطٍ سابق.
ومما يتعين التنبه له أن (٨) الصائم لو أُوجر الطعامَ، لم يفطر وفاقاً، ولو أكره حتى طعم (٩)، ففي الفطر قولان.
والخروج من المعتكَف، لا فرق فيه بين أن يُكرَه حتى يخرج بنفسه، وبين أن يُحمل، بل نفسُ مفارقةِ المسجد، إذا تحقق، نيط به من الحكم ما يقتضيه الحال.
والذي أراه أن المعتكِف، لو خرج من معتكَفه ناسياً، فيظهر الحكمُ بانقطاع
(١) (ط): تبين.
(٢) ساقط من الأصل، (ك).
(٣) ر. المختصر: ٢/ ٣٤.
(٤) في الأصل، (ك): خرج.
(٥) (ط): فهذا.
(٦) في الأصل، (ك): إيقاعه.
(٧) (ط) والمعتكف.
(٨) زيادة من (ط).
(٩) في الأصل، (ك): يطعم.