Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 2076
Jumlah yang dimuat : 10768

بالمعروف، والاقتصاد، أو يُخرج معه من يراقبه وينفق عليه، فإن نفس (١) التبذير لا ينافي وجوبَ الحج، ووقوعَه موقع الاعتداد إذا صح.

فصل

قال: " فإن كان عامَ جدب، أو عطش ... إلى آخره " (٢).

٢٤٥٠ - إذا كان الطعام، والعلف، والماء، موجوداً، في الطريق، وكانت البُلْغةُ (٣) وافيةً، فالاستطاعة حاصلةٌ، ولا فرق بين أن تكون الأسعار راخيةً، أو غاليةً، إذا كان في المال وفاءٌ.

وقد ذكرنا أن الماء إذا كان يعرض على البيع بثمن غالٍ بالإضافة إلى القُرى ومحال الريف، ولكن كان الثمن في ذلك المكان والزمان، لائقاً بالماء، فيجب ابتياعه للطهارة، وإنما يسقط وجوبُ ابتياعه (٤)، إذا كان لا يُباع إلا بغبن، بأن كان (٥) الماء في ذلك المكان يساوي مقداراً، وكان صاحبه يطلب في ثمنه أكثر منه، فلا يجب ابتياعه.

ونظير هذا من الحج ما يُستأدى من الحجيج في المراصد (٦) بباطل (٧)، فإذا كان لا يتأتى دفعُه، ولا يَجد المرءُ مسلكاً، لا راصد عليه، فلا يجب عليه الحج، وإن قلّ قدرُ ذلك المطلوب، كما ذكرناه في الغبن، في ثمن الماء.

وحاصل المقصود أن المؤن، وإن ثقلت بغلاء الكراء، والأسعار، لم يسقط


(١) في الأصل، (ك) نقص، (ط): نقض. بالضاد. والمثبت تقديرٌ منا رعاية للسياق.
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٤٣.
(٣) البُلغة: ما يكفي لسد الحاجة، ولا يفضل عنها.
(٤) في الأصل، (ك.): إيقاعه.
(٥) في الأصل، (ك): فإن الماء.
(٦) الرَّصَد هو الذي يقعد على الطريق، ينتظر الناس، ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً.
والمراصد جمع مرصد، مكان الرصَد. (مصباح).
(٧) في الأصل، (ك): باطل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?