Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 2099
Jumlah yang dimuat : 10768

ولكن لا ينبغي، أن يُتَبَرَّمَ (١) بذكر الجليات في المناسك، فإنها قُربٌ غيرُ مألوفة، لمعظم الناس، وتركُ الجليّ فيها يَجرّ عَماية.

وحكى العراقيون عن ابن خَيْران (٢) أنه كان يشترط أن تقع العمرةُ والحج في شهر واحد، وهذا مزيَّف لا أصل له، من جهة التوقيف، ولا من جهة المعنى.

الشرط الثالث (٣)

٢٤٧٤ - والثالث من الشرائط: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام، ولما ذكر الله تعالى التمتع وحكمَه، قال: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة: ١٩٦ ثم اضطرب العلماء في معنى الحاضر، فقال مالك (٤): هو ساكنُ مكة، أو الحرم، وإن لم يكن عمران مكة متصلاً به.

وقال أبو حنيفة (٥): الحاضر، من هو على ميقاتٍ من المواقيت، فجعل المقيمَ بذي الحُلَيفةَ من حاضري المسجد الحرام، وبينه وبينه تسعون فرسخاً ونيِّف.

واعتبر الشافعي في ذلك مسافةَ القصر، فقال: من كان على مسافة القصر من مكةَ، فليس من الحاضرين، ويتأتى منه التمتع، ويلزمه دمُه، ومن كان منزله من مكة على مسافةٍ، تقصر عن مسافة القصر (٦)، فهو من الحاضرين؛ فلا يلزمه دمُ التمتع، إذا أحرم بالعمرة، من مسكنه، ثم أحرم بالحج، من جوف مكة. ثم لا خلاف أنا كما لا (٧) نلزمه دمَ التمتع، لا نُلزِمه دماً آخر.

فإن قيل: قد وُجدت منه المزاحمة، وتقديم العمرة. قلنا: كأنا نعتبر في إلزام دم


(١) في الأصل، (ك): يلتزم.
(٢) سبقت ترجمة ابن خيران في كتاب الطهارة، فقرة ٩٩.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٦٥ مسألة ٧٢٥.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٦٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٦٩.
(٦) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، (ك).
(٧) سقطت من (ط).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?