وهذا يوضح ما نبهنا عليه، في تحقيق معنى العذر، في فصل الاستمتاع.
وأما الوطء، فقد اختلف القول في أنه استمتاعٌ، أو استهلاك، على ما سيأتي: فإن جعلناه استمتاعاً، فهو ملحقٌ في الترتيب، بالاستمتاعات. ولو جعلناه استهلاكاً، فهو ملحق بقسم الاستهلاكات المتعلقة بالبدن (١).
والذي يجب التفطن له، أن مَن حلق رأسه بثلاث دفعات، على تقطع، فالفقيه يتخيل ذلك مقصوداً واحداً مقطعاً، ولولا هذا، لما كان لذكر الخلاف في اتحاد الكفارة وجهٌ.
والوطء بعد الوطء بخلاف هذا، فكل وطء في حكم مقصودٍ تام، وهذا يوجب التعديد، ولكنه بالاستمتاع أشبه، فإذا قيس عدد الوطء بالحلق المتقطع، اعتدلت المرتبتان.
ولست أستريب في أن الحلق بعد الحلق، مع تحلل (٢) النيات، يعدد الكفارة.
وقد نجز الغرض في هذه الفصول.
فصل
قال: " وما شُمَّ من نبات الأرض ... إلى آخره " (٣).
٢٥٨٧ - استعمال الطيب من محظورات الإحرام بالإجماع، والحاجّ أشعثُ أغبرُ تَفِلٌ (٤)، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(١) في الأصل: بالبذل.
(٢) كذا في الأصل بالحاء المهملة، لا احتمال فيها؛ فقد رَسَمَتْ (حاءً) صغيرة تحتها علامةً على الإهمال، وفي (ك) بدون نقط، ولكن احتمال كونها معجمة وارد، ليس هناك ما يمنع منه، وفي (ط) يوجد ظلٌّ باهتٌ لنقطة فوق الحاء. وأياً كانت معجمة أو مهملة فتوجيهها ممكن، لا يحتاج إلى بيان.
(٣) ر. المختصر: ٢/ ٦٨.
(٤) تفل: من باب تعب، فهو تِفل (بفتح وكسر): إذا تغير ريحه، بسبب ترك التطيب والادّهان (مصباح)