Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 2199
Jumlah yang dimuat : 10768

فصلٌ من ذلك

٢٦٠٥ - كفارةُ الحلق، والقَلْم مخيّرةٌ مقدّرةٌ، فيجب على من التزم الفديةَ الكاملةَ دمُ شاةٍ، أو صومُ ثلاثةِ أيام، أو التصدق بفَرَق من طعام، على ستةِ من المساكين، والفرَقُ ثلاثة آصع، فيصرف إلى كل مسكين نصف صاع، وهذا عديم النظير (١) في تعديل الكفارات، ومقابلة الصيام بالإطعام؛ فإن اليوم الواحد مقابَلٌ بمد، والمتبع في التقديرات التوقيفُ.

ولما ثبتت هذه الخصال على التخيير، كانت كلُّ خَصْلة مستقلةٍ بنفسها، لا تقدّر مقابلتها بالأخرى، كخلال كفارة اليمين.

ثم صوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين لا يناسب الإطعام؛ من حيث إنها ليست مختصة بمناسبة الطعام.

ثم الكفارة على التخيير عندنا، سواء كان الحالق معذوراً، في حلقه، أو عاصياً.

وأبو حنيفة (٢) يرتب الكفارة على العاصي بالحلق، فيقدم الدمَ، ويرتب عليه الإطعام، ويؤخر الصيام. والغرض من هذا أن الصوم لا يناسب الطعام في مذهبٍ من المذاهب.

فصل

٢٦٠٦ - المحرم إذا حلق شعر الحلال، فلا بأس عليه، وأَخْذُه من شعر الحلال، بمثابة أخذه من شعر البهائم.

وأبو حنيفة (٣) قدّر شعر الحلال كالصيد، وحكم بأنه يَحْرمُ على المحرم تعاطي


(١) في الأصل: النظر. وقد فسر انعدام النظير بأن اليوم الواحد يقابلُ بمُدٍّ، وهنا مقابل بصاع، والصاع أربعة أمداد عند أهل الحجاز، ومدّان وثلثاً مُد عند أهل العراق. (المصباح).
(٢) ر. المبسوط: ٤/ ٧٣، البدائع: ٢/ ١٨٧، ١٩٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢١٠، مختصر الطحاوي: ٦٩.
(٣) ر. الأصل: ٢/ ٣٦١، المبسوط: ٤/ ٧٢، مختصر الطحاوي: ٧٠، البدائع: ٢/ ١٩٣، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٠٠ مسألة ١٦٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?