وليؤخر ما شاء، وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدِّم من ذلك أو أُخر، إلا قال: " افعل ولا حرج " (١).
٢٦٧٤ - ومما تمس الحاجة إلى ذكره في رمي جمرة العقبة: أن وقته يدخل بدخول وقت الطواف، ووقت الحلق (٢) على قول النسك.
ثم مذهبنا أنه كما (٣) انتصفت ليلة المبيت بمزدلفة، دخل وقت هذه الأشياء الثلاثة، حتى لو بادر مكة، وأخل بالمبيت، وانتهى إلى مكة قبل طلوع الفجر، وطاف، اعتُدّ بطوافه، ولو انتهى إلى الجمرة، فرمى، وقَع الموقع، وكذلك لو حلق على قول النسك.
غير أن الأولى أن لا يرمي إلاّ بعد طلوع الشمس، والدليل على جواز الإيقاع بالليل، ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدّم ضعفة أهله من المزدلفة بليل، وقال: " رُوَيْدَك بالقوارير يا أنجشة "، وذكر لهم أن يوافوه راجعين إلى منى " (٤).
وكان صلى الله عليه وسلم وافى الرمي قبل الطلوع، فلا يتأتى موافاته في وقت وصوله إلا بإيقاع الطواف ليلاً، فإن من منى إلى مكة فرسخين.
ثم وقت رمي العقبة يمتد إلى غروب الشمس يوم النحر، وهل يمتد إلى طلوع الفجر في الليلة المستَقبلة يوم القَرّ (٥)؛ فعلى وجهين: ذكرهما الإمام وصاحب التقريب: أظهرهما أنه لا يمتد، ومن قال: يمتد، اعتبره بالوقوف بعرفة، لمّا تعلّق بالنهار، وبالليلة المستقبِلة.
(١) حديث " افعل ولا حرج " متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (اللؤلؤ والمرجان: ٢/ ٦٥ ح ٨٢٢).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) كما: بمعنى عندما.
(٤) حديث تقديم الضعفة من المزدلفة، أصله متفق عليه، من حديث ابن عباس (البخاري: الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ح ١٦٧٨، ومسلم: الحج، استحباب تقديم دفع الضعفة، ح ١٢٩٣).
(٥) يوم القرّ: الأول من أيام التشريق، لأن الناس يقرّون فيه بمنى.