يفرضَ مأكولاً. أما الظبي ففيه عنز (١). وفي طرق العراق في الظبي كبشٌ، وفي الغزال عنز. وهذا وهم؛ فالذي صح القضاء فيه في الظبي العنز، وهو شديد الشبه به؛ فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب، والغزال ولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار من كل جنس على ما سنصفه.
فهذا قولنا في محالّ الأقضية.
٢٧٩٦ - فأما ما لا نص فيه، فالوجه طلب المثلية الخِلقية، بالنظر والاجتهاد، كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة: ٩٥.
ثم شرط الأئمة صَدَر الإلحاق الشبهي عن رجلين، كما أشعر به النص، وهذا محتوم، ليس على الاستحباب، وليكن الناظران عدلين خيّرين، من أصحاب الكياسة، فيما يتعلق بهذا الغرض. ولو حكم عدلٌ بالشبه، وحكم به القاتل المحرِم، فحكمه غيرُ مقبول، لخروجه عن نعت العدالة. هذا إذا قتل عمداً.
فإن كان خطأ لم يعصِ بما جرى منه، ففي المسألة وجهان: أقيسهما أنه لا يقبل حكمه؛ لأنه محكوم عليه، فليكن الحاكم غيره. والوجه الثاني - وهو ظاهر المذهب أنه يقبل حكمه، والدليل عليه ما روي: " أن عمر رضي الله عنه، شاور بعضَ الصحابة في صيد كان قتله، فقال المستشار: أرى فيه شاة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك " (٢).
ثم في الصغار من كل جنس صغار الجنس من النَّعم التي تثبت كبارها في الكبار، والمعيب يقابل المعيب، وتقبل العوراء في العوراء، وهكذا كل عيب، ولا نسلك
=الصغير. يشق بطن أمه ويخرج. وحديث جزاء أم حبين رواه الشافعي عن عثمان بن عفان (الأم: ٢/ ١٩٤) والبيهقي: ٥/ ١٨٥.
(١) سقط من الأصل، ما بين المعقفين.
(٢) أثر عمر ورد في قصة صحابي يقال له: أربد، والأثر رواه الشافعي في الأم: (٤/ ١٩٤) بسند صحيح (قاله الحافظ) ورواه عبد الرزاق: (٤/ ٤٠٢)، والبيهقي في الكبرى: ٥/ ١٨٢، والصغرى: ٢/ ١٦٣ ح ١٥٧٢، وانظر التلخيص: ٢/ ٥٤٢.