Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 2840
Jumlah yang dimuat : 10768

باب مداينة العبد (١)

٣٣٩٩ - نذكر في الباب قاعدتين: إحداهما - في العبد المأذون (٢ في التجارة والثانية - في العبد الذي ليس مأذوناً له في التجارة ٢).

فأما المأذون، فالأولى تصدير حكمه بحقيقة أمره، فمذهبنا أن السيد إذا أذن لعبده في التجارة، فعقوده فيها واقعة للمولى، والعبدُ مستنابٌ فيها. فإن سَلّم إليه مالاً، وأمره بالتجارة، فالمعنى الذي ذكرناه ظاهر في هذه الصورة؛ فإنه لو سلم هذا المال إلى حرٍّ مطلق، وأمره بأن يتصرف فيه عنه، كان التصرف للآمر؛ من حيث أن ما يباع فهو مالُه، وإذا خرج عن ملكه، انقلب العوضُ إلى مخرج المعوَّض، فإذا كان هذا قولَنا والمأمور حر مطلق، فالعبد بذلك أولى.

وإن لم يسلّم إلى العبد شيئاً، وأمره بأن يشتري ويؤدي الثمنَ من كسبه، فكسبه ملك المولى، ولا يكتسب شيئاً إلا ويصير عينُ المكتسب عينَ مال السيد. ثم يقع تصرفه فيه بمثابة تصرفه في سائر أعيان مال المولى.

وقال أبو حنيفة (٣): المأذون له في التجارة يتصرف لنفسه، وهذا نظر زائلٌ عن منهاج الحق. وإنما حمله على هذا ظنٌّ له في أحكام العُهدة، ونحن نختتم بذكرها آخر مسائل المأذون.


(١) ومن هنا عادت النسخ ثلاثاً. ((هـ ٢) برقم ٢٢٢٢/ ٢٨٥)، ((ص) برقم (١٥٠٠)، ((ت ٢) برقم ٣٢٣) وسنتخذ (هـ ٢) أصلاً بدءاً من هذا الباب. وهو يقع في منتصفها الوحة رقم ١٢٤/ش). والله المستعان.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ص).
(٣) ر. المبسوط: ٢٥/ ٩، ١٣، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٠٥، ٢٠٧، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٨/ ٢١٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?