Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 2895 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 2895
Jumlah yang dimuat : 10768

وليس هذا بمثابة إفلاس المشتري بالثمن والمبيع تالف؛ فإن البائع لا يملك فسخ البيع والرجوعَ بقيمة المبيع. كما سيأتي مفصلاً مشروحاً في كتاب التفليسِ إن شاء الله تعالى.

والسَّبب فيه أن غرض البائع الانفراد بالمبيع (١)، والخروج عن جهة (٢) المضاربة ولو فسخ البيع تقديراً ورجع (٣) بالقيمة، لضارب بها (٤). وسيعود هذا في مواضعه. فليكتف الناظر بالمرامز إذا أحلناه.

٣٤٥٤ - ولو كان رأس المال موصوفاً في الذمة أولاً، ثم عُجل في المجلسِ، فإذا

تسلمه المسلم إليه، وكان عينه باقياً في يده، فهل يُسترد؟ أم للمسلم إليهِ أن يأتي

ببدله؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يتعين استرداد ذلك المقبوض؛ فإنه لما عُين

بالإقباض آخراً، كان كالمعين أولاً. والثاني - لا يتعين؛ لأن العقد لم يتناول تلك

الأعيان.

وأصل هذا الخلاف أن المسلم لو ردّ المسلمَ فيه بعيب، وقال: ليس على

الوصف الذي أستحقه، فهل يجعل ذلك نقضاً (٥) للملك من الأصل تبيناً، أو هو نقضٌ

في الحال؟ فيه اختلافٌ قدمناهُ، وعليه بنينا وجوبَ الاستبراء على المسلَم إليه إذا كان

المردود جارية.

فإن قلنا: ما يجري من ذلك في الموصوفات يتضمن رفع الملك من أصله، فعلى

المسلم إليه وقد فسخ السلم ردُّ عين ما قبضه. وإن قلنا: يتضمن نقض الملك في

الحال، فللمسلم إليه الإبدال. وهذا بيّنٌ للمتأمل.


(١) في (ص)، (ت ٢): البيع.
(٢) في (ص)، (ت ٢): رحمة.
(٣) في (ص): فرجع.
(٤) أىِ " لضارب بها " مع الغرماء، بمعنى أنه يضارب بسهم يساوي القيمة، منسوبةً إلى مجموع ديون الغرماء، ثم إلى ما يساوي هذا السهم من أموال المفلس عند بيعها وفاءً لديون غرمائه.
(٥) في النسخ الثلاث: نقصاً. (بالصاد المهملة).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?