الأصح؛ فإن العلائق في هذه الصور تنقطع في البيع بانتقال الضمان إلى المشتري
وهذا في الرهن لا يتحقق.
ثم إذا قلنا: ينفسخ الرهن بالاختلاط بعد القبض، فلا كلام. وإن قلنا لا ينفسخ، فلو فرض الاختلاط قبل (١) القبض في الرهن، فالمذهب الانفساخ لا وجه غيره.
وأبدى بعض الأصحاب (٢) وجهاً أنه لا ينفسخ، كما لو كان الرهن عصيراً، فاستحال (٣) خمراً. وقد ذكرنا في ذلك وأمثالِه خلافاً. وهذا ليس بشيء؛ فإن الخمر يتوقع انقلابها خلاً، والمختلط لا يتوقع تميزه.
هذا منتهى القول في ذلك.
٣٧٦٥ - ثم ذكر الشيخ أبو علي بعد الفراغ من الثمار رهنَ الزرع وهو بقل. ونحن نقول فيه: إن كان البقل متزايداً، وكان يُخْلِفُ على الركيب (٤) إذا جُزَّ، فرهنهُ كرهن ما يختلط، وقد ذكرناه وإن فرض رهنه بمؤجل من غير شرط القطع، فالرهن باطل قطعا؛ فإن المرهون يختلط بغير المرهون لا محالة، وإن شرط (٥) القطع، فالرهن صحيحٌ. ثم يقع بعد القبض في تفصيل ما يفسد، فإن البقل بعد الجزّ يفسد على القرب، وقد تفصل المذهب.
وإن رهن بدين حالٍّ، ففي صحة الرهن قولان كما ذكرناه في الثمرة قبل الصلاح.
هذا والركيب يخلُف بعد الجزّ، فأما إذا جرى العقدُ على زرع هو بقل، والركيب لا يُخْلِف، فقد اختلف أصحابنا فيما يزداد إلى الإدراك، فمنهم من جعله كما لا يزداد من البقل المخلف. وهذا اختيار الشيخ أبي علي، ومن أصحابنا من قال: لا حكم لهذه الزيادة، كما لا حُكم لكبر الثمرة. وهذا فقيه عندي.
(١) في الأصل: في.
(٢) عبارة الأصل: الأصحاب فذكر وجهاً.
(٣) في الأصل: واستحال.
(٤) كذا في النسختين. ولم أجدها في المعاجم العربية، وستتكرر في هذه المسائل، ومن السياق يظهر أن معناها أصول جذور البقل بعد الجز.
(٥) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.