أحدها - أنها (١) تصح إذا صدرت عن إذن الولي؛ فإنّ عبارته صحيحة، والمحذور استقلاله.
والوجه الثاني - أنها لا تصح؛ فإن عبارته مسلوبة في العقود الملزمة.
والوجه الثالث - أن النكاح يصح بعبارته عند الإذن، بخلاف البيع والإجارة.
وفي نكاح المحجور تفاصيلُ مشروحة في كتاب النكاح، فليطلب منه.
فرع:
٤٠٩٣ - إذا اشترى المحجور شيئاًً في ذمته، من غير إذن الولي، فالذي قطع به الأصحاب أن شراءه فاسد، لمكان الحجر.
وحكى بعض المصنفين وجهاًً في صحةِ شرائه، تخريجاً على الوجه الضعيف، الذي حكيناه في شراء العبد بغير إذن مولاه. وهذا ليس بشيء؛ فإن العبد من أهل النظر، إذا كان رشيداً، وإنما الحجر عليه بسبب المولى. فإذا كنا لا نعلِّق برقبة العبد وكسبه شيئاًً من عُهدة عقده، فلا يمتنع تصحيحُ عقده. والمبذر يُنظر له في الحجر، وحقه مرعيّ (٢) في الحال والمآل. وقد نَسب (٣ هذا الإنسان ٣) هذا الوجه إلى الشيخ أبي حامد (٤)، وقد تتبعت كتب العراقيين، وتعليق أبي حامدٍ، فلم أجد ذلك، فالتفريع إذاً على أنه إذا اشترى المحجورُ المبذّر شيئاًً، لم يصح. فلو أقبضه البائع ما باعه، فتلف في يده؛ لم يلزمه الضمان. والبائع هو الذي ضيّع حقَّ نفسه.
٤٠٩٤ - ثم قال الأئمة: لو صار السفيه رشيداً، وانطلق الحجر عنه، فلا يطالَب أيضاًً؛ والسبب فيه ما ذكرناه من أنّا رَاعَينا حقَّ المبذر. وحقُّه مرعيٌ في الحجر والإطلاق؛ وليس كالمفلس؛ فإنّا قد نردّ بعض تصرفاته في الحجر، ثم ننفذه إذا
(١) بتأنيث الضمير على معنى الصيغة أو العبارة.
(٢) (ت ٢): يُرعى.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
وهذا الإنسان هو الذي عبر عنه (ببعض المصنفين) آنفاً. وقد تقدم أنه يقصد به (الفوراني)، فهو كثير الحط عليه، وتضعيفه في نقله. كما قرر ذلك ابن السبكي.
(٤) الشيخ أبو حامد الإسفراييني. شيخ العراقيين.