و (١) هذا يشعر على (٢) بقاء الملك للمُكري (٣)، ودخول المستأجر على وجه الإلمام، والأصلُ لغيره.
ثم هذا ينقسم إلى ما يجب ضبطه بالنهاية؛ إذ لا حاجة إلى إثباته دون الضبط، وفي هذا القسم ضرورات الإجارات، ويقع في هذا ما يظهر فيه قصد التأبيد، كما نحن فيه، ولا يمتنع تأقيتُه أيضاًً.
ومن المراتب - ما يقصد فيه المنفعة، ولكن لا ينتظم أيضاً إثباته على نعت التأقيت
كالنكاح (٤)؛ فإن الغرض منه التواصل والتوصل (٥) إلى النسل، وذلك ينافيه التأقيت.
و (٦) لما كان النكاح يسوغ تأقيته في ابتداء الإسلام -لعله (٧) - كان يشير إلى اكتفاء بعض الناس بقضاء الأوطار أياماً معدودة، ثم استقر الشرع على استحقاق التأبيد؛ ليقع النكاح على وضعه، ثم قدرة الزوج على الطلاق تُفيده الاستمكانَ من الخلاص إن أراد.
٤٢٠٨ - ثم ما ذكرناه من المعاملة لا يختص بحق البناء؛ إذ لو أراد ابتياعَ حق الممر، أو حقِّ مجرى الماء، أو مسيله (٨) في ملكه، ساغ ذلك كلُّه. والضابط أنها حقوق مقصودةٌ، تتعلق بأعيان الأملاك.
وهذا يَقُضُّ (٩) من لا خبرة له بالحقائق، وزعم أن هذه المعاملات بيعٌ، والمبيع
(١) زيادة من المحقق. والإشارة (هذا) إلى ما نحن فيه من بيع حق البناء على السطح.
(٢) كذا. و (على) هنا بمعنى (الباء) أي: "يشعر ببقاء الملك للمكري".
(٣) العبارة فيها نوع اضطراب، وسقط، فالمعنى: "وبيع حق البناء فوق السطح هذا يشبه الإجارة، فهي تشعر ببقاء الملك للمُكري، ودخول المستأجر على وجه الإلمام، والأصل لغيره" راجع هذا المعنى، والحكم بأن هذا يشبه الإجارة من جهة، والبيع من جهةٍ أخرى، عند الإمام النووي - الروضة: ٤/ ٢١٩ وما بعدها. وانظر الأشباه والنظائر للسبكي؛ فقد نقَل هذا الكلام عن النهاية، ورتبه وفصله على نحو ما أشرنا. (ر. الأشباه والنظائر: ٢/ ٣٠٦، ٣٠٧).
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: والتواصل.
(٦) في الأصل: لما كان (بدون الواو).
(٧) الضمير في "لعله" يرجع إلى (التأقيت).
(٨) في الأصل: أو في مسبله.
(٩) كذا. والمعنى واضح من السياق، على أية حال. مان كنا لم نصل إلى صاحب هذا القول، =