في ذلك، وفي سماع دعواه للتحليف وجهان. هذا إذا فسر منفصلاً.
وإن وصل الإقرار بتفسير ينافيه، فإن لم يشعر بواقعة، كقوله: له علي عشرة إلا عشرة، لم يقبل، وتلزمه العشرة.
وإن أشعر بواقعة، فإن عُدَّ الكلام مع المفسر منتظماً، كقوله: علي ألفٌ وديعة، أو ألف من ثمن خمر، فقولان، وإن لم يعدّ الكلام منتظماً، كقوله: علي ألفٌ قضيتها، أو له في ذمتي ألفٌ وديعة، فالمذهب أنه لا يقبل، وأبعد من قال: فيه القولان.
٤٤١٨ - إذا قال: له عندي، أو معي، أو في يدي ألف، ثم فسر بالوديعة، قبل.
وإن قال: له عندي ألف درهم، ثم فسر بالعارية، لزمه الضمان، سواء صححنا إعارة الدراهم، أو منعناها؛ لأن ما يضمن إذا صح مضمون إذا فسد، وما لا يضمن صحيحه، لم يضمن فاسده.
فصل
فيمن قال: له في هذا العبد ألف
٤٤١٩ - الألفاظ ثلاثة: نص، وظاهر، ومجمل (١)، فيعمل بموجب النص والظاهر، ويرجع في المجمل (١) إلى البيان.
فإذا قال: له في هذا العبد ألف درهم، سئل عن مراده، فإن فسره بأرش جناية، قُبل، وتخير بين أن يفديه أو يسلمه ليباع.
وإن فسر بأنه رهن بألف عليه، لزمه الألف، وفي قبول تفسيره وجهان: فإن قلنا: لا يقبل، فامتنع من التفسير، ففي حبسه (٢) الأوجه الثلاثة (٣)، ولا يطالب بمجرد
(١) في الأصل: "محتمل" والمثبت من تقسيم الإمام للألفاظ في البرهان، وهو الشائع في ألسنة الفقهاء. (ر. البرهان: ١/ فقرة: ٢٣٦، والروضة: ٤/ ٣٧١).
(٢) حَبْسه: أي حبسه حتى يفسِّر إقراره.
(٣) والأوجه الثلاثة هي: "أولها -وهو أظهرها- أنا نحبسه حَبْسَنا إياه إذا امتنع من أداء الحق؛ لأن التفسير والبيان حقٌّ واجب. وثانيها - أنه لا يحبس، بل ينظر: إذا وقع الإقرار المبهم في جواب دعوى، وامتنع عن التفسير، جُعل ذلك إنكاراً منه، وتعرض عليه اليمين، فإن أصر، =