Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 4363
Jumlah yang dimuat : 10768

على القولين في وقت حصول الملك: من قال بالانفساخ، احتج (١) بأن العقد قبل القبض جائز من الطرفين جوازاً شرعياً فينفسخ، كالجعالة، والوكالة، والقراض.

ومن قال: لا ينفسخ، احتج بأن مصير الهبة إلى اللزوم عند فرض جريان القبض، فالموت قبل القبض بمثابة الموت في زمان الخيار في عقد البيع.

وقد أجرينا هذا الخلاف في الرهن.

هذا منتهى غرضنا في ذكر ركني الهبة: اللفظ، والقبض.

فصل

مشتملٌ على بيان ما يصح هبته، وما يمتنع هبته

٥٨٣٥ - فكل عينٍ صح بيعُها، صح هبتُها.

والشيوع لا يمنع صحةَ الهبة فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم، كما لا يمنع صحة البيع والرهن، وخالف أبو حنيفة (٢) رحمة الله عليه في الهبة، وقياسه فيها يخالف قياسَه في الرهن، فلا جَرم قال: بيعُ الشائع الذي لا ينقسم أصله جائز، وتعويله في منع هبة الشائع على أن الهبة تبرع، فلو صحت في الشائع، لملك المتَّهب إلزام (٣) الواهب القسمة، وهذا يؤدي إلى إلزام المتبرع مؤونةً على (٤) التبرع في عين ما تبرع به، وهذا قد رددناه عليه في (الأساليب) (٥) وغيرها (٦).

وإنما غرضنا أنهم يستمسكون بالقبض، ويقولون: " إنما يوقف الملك في الهبة


(١) في الأصل: واحتج.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٣٩ مسألة: ١٨٣٧، والمبسوط: ١٢/ ٦٤، ومختصر الطحاوي: ١٣٩، وإيثار الإنصاف: ٢٨٠.
(٣) في الأصل: التزام.
(٤) (د ١)، (ت ٣): في. والمراد إلزام المتهب مؤونةً بسبب هبته، وهي مؤونة القسمة.
(٥) الأساليب: أحد كتب الإمام في الخلاف، ولما نصل إليه.
(٦) وغيرها: أي غير الأساليب، ولعله يعني (الدرّة المضيئة)، فقد ردّ فيها على الحنفية هذه المسألة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?