Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 4543
Jumlah yang dimuat : 10768

وأما السدس، فقد ذكره في ثلاثة مواضع: ذكر للأبوين السدس في قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} النساء: ١١، وللأم إذا كان للميت ولد، أو اثنان من الإخوة، فصاعداً، وذكره للواحد من أولاد الأم، فقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} النساء: ١٢، وللسدس مواضع ملحقة بالنص.

فهذا بيان الفرائض في نصوص الكتاب.

٦٢٠٣ - ونحن نصوغ عن مستحقيها عبارةً جامعةً تشير إلى الكليات، فنعود، ونقول: النصف فرض خمسة:

فرضُ الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد، ولا ولد ابن.

وفرضُ البنت الواحدة من الصلب، إذا لم يكن معها ابنٌ يعصّبها.

وفرضُ بنت الابن الواحدة، إذا لم يكن في الصلب ولد، ولم يكن معها غلام يعصّبها في درجتها.

وفرْضُ الأخت الواحدة من الأب والأم، إذا لم يكن معها في الفريضة من يعصبها.

وفرض الأخت الواحدة من الأب إذا لم يكن في الفريضة أحدٌ من الإخوة من الأب والأم، لا الذكر، ولا الأنثى، ولم يكن معها معصّبٌ، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ذكرُ من يعصِّبُ الأخوات.

والربع فرض اثنين: فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد، أو ولد ابن.

وفرض الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد، ولا ولد ابن.

وكأن الزوجين يتوارثان على نسبة التعصيب بين الذكر والأنثى، حيث يقول: للذكر (١) مثل حظ الأنثيين، فللزوج ضعف نصيب الزوجة مع الولد،


(١) ساقطة من الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?