وكذلك لو كانت أختاًَ من أب.
ولو كان مع البنت أخت من أب وأم، وأخت من أب، فللبنت النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وتسقط الأخت من الأب؛ فإنّ الأُخوّة إذا ورَّثت بالعصوبة لم يشارك صاحبُ الأخوّة الواحدة (١) صاحبَ التعلّق بالأخوّتين.
والأختان فيما ذكرناه كالأخوين (٢).
ثم الأخ من الأب والأم يُسقط الأخ من الأب، فكذلك تَسقُطُ الأختُ من الأب بعصوبة الأخت من الأب والأم.
ولو كان في الفريضة بنت، وأخوات على أخوّة (٣) واحدة، فللبنت فرضُها، والباقي للأخوات على رؤوسهن، كما لو كن إخوة.
والسبب فيما ذكرناه أنّه إذا كان في الفريضة بنتان فصاعداً، أو بنتا ابن وأخذن الثلثين، فلو كان معهن أخت، أو أختان، فإن أعطينا الأخوات بالفرض، وأعَلْنا المسألة، كان ذلك مؤدياً إلى حطِّ نصيب البنتين بالأخوات، والأخوات يرثن ببنوّة الأب، فبعُد على الصحابة رضي الله عنهم أن يزحموا الأولادَ بأولاد الأب، ولم يمكنهم أن يُسقطوا الأخوات، فرأَوْا أن يثبتوهن عصبات؛ حتى يدخل النقص عليهن دون البنات. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل: عمن مات، وخلف بنتاً، وبنت ابن، وأختاً، فقال صلى الله عليه وسلم: " للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت " (٤).
٦٢٥٩ - وقال عبد الله بن عباس: ليست الأخت مع البنت، وبنت الابن
(١) صاحب الأخوّة الواحدة: المراد به الأخوة من الأب.
(٢) والأختان فيما ذكرناه كالأخوين، أي صار لكل منهما حكم الأخ، فالأخت من الأب والأم صارت في حكم الأخ الشقيق. وكذلك الأخت لأب صارت في حكم الأخ لأب.
(٣) أخوّة واحدة: المراد درجة واحدة، بمعنى كلهن شقيقات، أو كلهن لأب.
(٤) ورد هذا في حديث هزيل بن شرحبيل، وقد سبق تخريجه.