فمن جمع أجزاء العتق، دفع إليهم الثلث، لكل واحدٍ منهم نصفُ السدس، والباقي للعصبة.
وعلى قول سفيان: لكل واحدٍ نصف نصف السدس، وهو ربع السدس، والباقي للعصبة؛ فإنه يَفُضُّ، (١) الثلثَ عليهم، فيخصُّ كلَّ واحد نصفُ سدس، ثم نسترد نصف حصته.
صورة أخرى: أخ من أم كُلّه حر، وآخر ثلثاه حر
فمن جمع أجزاء العتق، دفع إليهما سدساً وثلثي سدس، وقسمه بينهما على خمسة: للكامل ثلاثة، وللناقص سهمان.
وعلى طريقه سفيان: يأخذ كل واحد منهما ثلثي السدس؛ لأنهما اشتركا في هذا القدر من الحرية، ويخرج الناقص، ثم ياخذ الآخرُ ثلثَ السدس أيضاً. والباقي للعصبة.
فصل
في ميراث الأم مع الولد
٦٣٧١ - والولد قد يكون عصبة، وقد يكون ذا سهمٍ، ونحن نضرب مثالين في الجنسين: أحدهما -
أم، وبنت، نصفُ كل واحد منهما حر.
فعلى رواية أبي يوسف للبنت ربع المال، ثم يقال للأم: أنت ترثين مع رقِّ البنت الثلث، ومع حريتها السدس، فحريتها الكاملة تحجبك عن السدس، فنصف حريتها يحجبك عن نصف السدس، ويحصل لك الربع (٢) ٢/ ١٢، ولكن نصفك حر، فلك بهذا السبب نصف الربع، وهو الثمن.
(١) في الأصل: نقص.
(٢) اجتمع لها الربع من نصف الثلث، ونصف السدس، هكذا (١/ ٣ × ١/ ٢) + (١/ ٦ × ١/ ٢) = ١/ ٦ + ١/ ١٢ = ٢/ ١٢ + ١/ ١٢ = ٣/ ١٢ =١/ ٤.