المال، والأم تحجبك عن السدس، فإذا كان ربع البنت حراً، حجبتك عن ربع نصف المال، وإذا كان ثلث الأم حراً، حجبتك عن ثلث السدس، (١ فيحصل لك ما بقي من المال بعد أن ينقص منه ربع النصف، وثلث السدس ١).
فإذا عرفت ذلك، وكان نصفك حراً، وجب لك نصف ذلك.
وتصح القسمة من اثنين وسبعين سهماً، للأم سبعة، وللبنت منها تسعة، وللأب تسعة وعشرون ونصف (٢)، والباقي للعصبة.
وعلى رواية محمّد للبنت ربع النصف.
وللأم عنده ما لها عند أبي يوسف، ولكنهما يختلفان في العبارة.
ويكون للأب عند محمد نصف المال كاملاً، والباقي للعصبة.
وعلى رواية سفيان يقسم المال بينهم على أنهم أحرار، فيكون للأب الثلث، وللأم السدس، وللبنت النصف، فيأخذ كل واحد ربعَ نصيبه وهو القدر الذي اشتركوا به في الحرية، فتأخذ البنت ربعَ النصف، والأم ربع السدس، والأب ربع الثلث، ثم نقسم نصف سدس المال بين الأم والأب على ثلاثة، ثم للأب بعد ذلك سدس جميع المال ضمّاً إلى ما تقدم.
٦٣٧٣ - ولأصل سفيانَ معتبر نرمز إليه هاهنا، ونحققه بعد ذلك: فمن (٣) أصله أنه إذا كان في المسألة تقدير حجبٍ، لو كملت الحرية، فإذا كانت الحرية في الأجزاء، وشابه جزءُ حريةِ الحاجب جزءَ حرية المحجوب في المقدار، حصل الحجب به، فإذا كان الحجب كلياً، سقط من يسقط لو كملت الحرية في الحاجب والمحجوب.
(١) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل. أما (ت ٢)، ففيها اضطراب وتكرار لا داعي
لتسويد الأوراق بذكره.
(٢) في الأصل: ثمانية وعشرون.
(٣) في الأصل: من.