ومن فرّع على رأي ابن مسعود جعل السدس لبنت (١) العمة من الأب، والباقي بين بنت العمة من الأم، وبنت العمة من الأب والأم على أربعة أسهم.
ثلاث بنات أعمام مفترقين
المال لبنت العم من الأب والأم عند الجميع، إلا على قول نوح وحُبيش، فإن المال بينهن أثلاثاً.
ثلاث بنات أعمام مفترقين، وثلاثة بني عمات مفترقات
فالمال لبنت العم من الأب والأم عند الفريقين.
فأما إذا اجتمع
بنات الأعمام، وأولادُ العمات، وأولادُ الأخوال والخالات، فمذهب المقرِّبين أن من كان أقرب منهم بالدرجة، فهو أولى، وإن استوَوْا في الدرجة، فالأسبق إلى الوارث أولى. وإن استوَوْا في السبق إلى الوارث، فالثلثان لجهة بنات الأعمام وأولاد العمات.
ثم النظر فيه على ما قدمناه في أفرادهم (٢).
والثلثان في حقهم كجملة المال لو انفردوا، والثلث لجهة أولاد الأخوال والخالات، ثم يعتبر في الثلث ما يعتبر في جميع المال لو انفردوا.
وأهل التنزيل ينزِّلون الأخوال كما قدمنا في انفرادهم، ويختلفون في تنزيل العمَّات، وأولادهم على ما نبين في المسائل.
ثلاث بنات أخوال مفترقين، وثلاث بنات أعمام مفترقين، وثلاثة بني عمات مفترقات، وثلاث بني (٣) خالات مفترقات، فبنت العم من الأب والأم أوْلى
(١) في الأصل: لابن.
(٢) (ت ٣)، (ت ٢): أولادهم.
(٣) في الأصل: بنات.