Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 4876
Jumlah yang dimuat : 10768

٦٥٥٠ - وقد تفرض هذه المسألة في امرأة خلّفت

زوجاً، وأختاً لأبٍ وأمٍّ

فالمال نصفان بينهما. ولا نظير لهذه المسألة، فتأتي امرأة الأب فتقول ما ذكرناه، والجواب كما مضى.

٦٥٥١ - فإن قالت: لا تعجلوا؛ فإني حامل إن ولدت ذكراً، ورث، وإن ولدت أنثى لم ترث، وإن ولدت ذكراً وأنثى، ورث الذكر دون الأنثى.

فهذا رجل خلف

عماً أو ابن عم

والقائلة امرأة أخ الميت، فابن الأخ يرث، ولا شيء لبنت الأخ بحال.

وقد تقول في هذه المسألة: إن ولدت ذكراً ورث، ولم ترث يا عمُّ (١).

وهو كذلك.

٦٥٥٢ - فإن قالت: إن ولدت ذكراً، لم يرث، وإن ولدت أنثى، لم ترث، وإن ولدت ذكراً وأنثى، ورثا.

فهذا رجل خلف

جداً، وجدة، وأختاً لأب وأم، والحامل امرأة الأب

فإن جاءت بابنٍ، فللجدة السدس، والباقي وهو خمسة بين الجد والأخ والأخت، وهي من مسائل المعادّة. ولا يخفى تخريجها على من أحكم ما قدمناه.

٦٥٥٣ - فإن قالت: إن ولدت أنثى، لم ترث، ولا أنا.

وإن ولدت ذكراً. ورث، وورثتُ.


(١) هكذا تخاطب امرأةُ الأخ العمَّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?