Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5277
Jumlah yang dimuat : 10768

٧٠٣١ - فإن كانت قيمةُ كُرِّ البائع خمسين درهماً، وقيمةُ كرّ المشتري ثلاثون درهماً، وتركة البائع سوى الكر عشرة، فالبيع صحيحٌ في جميع الكُرّ؛ فإن البيع إذا نفذ في الكر الجيد وقيمته خمسون، فيرجع العوض وقيمته ثلاثون، والتركة سوى ذلك عشرة، فالمحاباة عشرون، والمال الحاصل في يد الورثة أربعون، وهو ضعف المحاباة.

وتخريجه على طريقة التقدير والنسبة أن كر البائع خمسون، وله سواه (١) عشرة، فالمجموع ستون، وثلثها عشرون، والمحاباة عشرون، فالثلث مثل جميع المحاباة عشرون، فيصح البيعُ في جميع الكُرّ، كما تقدم.

٧٠٣٢ - فإن كان (٢) قيمة كُرّ البائع خمسين، وقيمةُ كرّ المشتري خمسةَ عشرَ، والتركة سوى الكر عشرة، فنقول: صح بيع البائع في (٣) شيء من الكر، ورجع إليه بالقصاص ما قيمته ثلاثة أعشار شيء، فإن الخمسةَ عشرَ ثلاثةُ أعشار الخمسين، فتقع النسبة على هذا الوجه في جميع أطراف المسألة.

فإذا كان العوض ثلاثةَ أعشار المبيع (٤)، فالمحاباة تقع بسبعة (٥) أعشار شيء، ويبقى مع الورثة كُرٌّ إلا سبعة (٦) أعشار شيء، ومعهم من التركة عشرة وهي عشرا الخمسين (٧) فالحاصل في يد الورثة كُرٌّ وعشران إلا سبعة (٨) أعشار شيء، وهذا يعدل ضعف المحاباة.

وإذا كانت المحاباة سبعةَ أعشار شيء، فضعفها شيء وأربعة أعشار شيء، فنجبر


(١) في الأصل: شراه.
(٢) زيادة. لولا فضل الله علينا ما أدركناها.
(٣) في الأصل: " وشيء ".
(٤) في الأصل: البيع.
(٥) في الأصل: تسعة.
(٦) في الأصل: تسعة.
(٧) زيادة مكان بياض في الأصل.
(٨) في الأصل: تسعة أعشار.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?