Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5375
Jumlah yang dimuat : 10768

فإن العفو يصح في شيء منه، ويفدي باقيه، وهو عبد إلا شيئاً بمثله ومثل ثلثيه (١) لأن الديةَ مثلُ القيمة، ومثلُ ثلثيها، فيحصل مع ورثة العافي عبدٌ وثلثا عبدٍ إلا شيئاً وثلثي شيء، يعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة يكون (٢) عبد وثلثا عبد يعدل ثلاثة أشياء وثلثي شيء، فنبسطهما أثلاثاً، ونقلب الاسم، فيكون العبدُ أحدَ عشرَ والشيء خمسةً، فيصح العفو في خمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً من العبد، ويبطل في ستة أجزاء منه (٣)، ويفدي السيد الأجزاء بمثلها، ومثل ثلثيها، وذلك عشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من العبد (٤)، وهي ضعف ما جاز العفو فيه.

وإن كانت قيمة العبد أحد عشر ألفاً والدية عشرة، فلا دَوْرَ، فإن المسألة إنما تدور إذا زاد الأرش على مبلغ القيمة، على قولنا يقع الفداء بالأرش بالغاً ما بلغ، فإن اختار سيدُ العبد الفداء، فدى (٥) ثلثيه بثلثي الدية، وصح العفو في ثلث الرقبة. وإن اختار البيع، سَلّمَ ثُلثيه فيباع منه (٦) بقدر ثلثي الدية.

٧١٤٦ - مسألة: إذا جرت جنايةُ العبد والعفُو عنه، كما صورنا، وكان للعافي تركة، وكانت القيمة أقلَّ من الدية، فترك السيد ضعفَ القيمة، جاز العفو في جميعه، لأن السيد لو اختار التسليم، لم يكن للورثة غيرُ قيمته.

وإن ترك أقلَّ من ضعف قيمته، ضممنا تركتَه إلى قيمة العبد، وحصل لسيد (٧) العبد ثُلث هذه الجملة، فبرأ ذلك المقدار من العبد (٨).

٧١٤٧ - وإن كانت القيمةُ أكثرَ من الدية، فاجمع الدية والتركة وقل: للسيد ثلثُ ذلك من العبد.


(١) في الأصل: ثلثه.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: "وإن اختار البيع (فيباع سلم ثلثه أسباع فيه) بقدر ثلثي الدية".
(٧) في الأصل: وجعل السيد العبد.
(٨) عبارة الأصل: من العبد فبرأ ذلك المقدار.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?