Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5589
Jumlah yang dimuat : 10768

الولدين جميعاً؛ فإنا تبيّنا أنهما حملٌ واحد؛ تحققنا الوجود بانفصال الولد الأول دون ستة أشهر، وتحققنا من وجود الثاني لانفصاله بعد الأول لدون ستة أشهر (١) فانتظم من مجموع ذلك أنا استيقنا وجودهما جميعاً حال الوصية.

وهذا ظاهر لا إشكال (٢) فيه.

وقد انتهى تفصيل القول في الوصية للحمل.

٧٣٦٩ - ونحن (٣) الآن نذكر الوصية بالحمل فنقول: الوصية بالحمل جائزة إذا تحقق وجوده حالة الوصية، بان (٤) تأتي الأم به لأقلّ من ستة أشهر من وقت الوصية.

فإن كانت الوصية بحمل بهيمة (٥)، فالرجوع فيها (٦) إلى أهل الخبرة، فإن زعموا (٧) أنه لم يحدث علوق بعد الوصية، فالحمل موصىً (٨) به إذا انفصل.

وليس عندنا في حمل البهائم ضبط في الأوقات يُرجَع (٩) إليه، على حسب ما ذكرناه في بنات آدم؛ فإن العلماء اعتنَوْا بتتبع أوقات الحمل في النسوة، وأحاطوا بالأكثر والأقل، وحكَّموا الوجودَ (١٠) في ذلك تحكيمهم إياه في أقل الحيض وأكثره، وأوقاتُ الحمل في البهائم تختلف باختلاف أجناسها، فليقع الرجوع إلى أهل الخبرة، فإن قطعوا بطريان الحمل، فلا وصية، وإن قطعوا بوجوده، أثبتنا الوصية.

فإن كان قَرُبَ الزمان، فترددوا، فلم يُبعدوا طريان الحمل بعد الوصية، أبطلناها.


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: "ظاهر الإشكال" وهو عكس المعنى المراد.
(٣) في الأصل: والحق الآن.
(٤) في الأصل: منها.
(٥) في الأصل: ليحمل بهبة.
(٦) في الأصل: منها.
(٧) في الأصل: فإن فاعلموا.
(٨) في الأصل: مرضي به.
(٩) في الأصل: رجع.
(١٠) الوجود: أي الوقوع، وذلك هو المنهج الاستقرائي بعينه الذي يتبع في هذه الدراسات.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?