Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5625
Jumlah yang dimuat : 10768

فصل

قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو قال أعطوه رأساً من رقيقي ... إلى آخره" (١).

٧٤٠٦ - إذا قال الموصي: أعطوا فلاناً رأساً من رقيقي، فمضمون هذا اللفظ الوصيةُ له بمملوك من جملة مماليك، ومقصود الفصل بيانُ مقتضى هذا اللفظ، وإيضاحُ المعنى الذي يكون وفاء في المطلوب منه، فإذا كان للموصي عبيد وإماء، فأعطى الوارثُ الموصى له عبداً أوْ أمةً من جملة رقيقه، فقد خرج عن موجَب الوصية ومقتضى لفظها؛ فإن الرقيق يتناول الذكر والأنثى.

ولو كان في رقيقه خنثى، فالمذهب الصحيح أنه مجزىء، وبذلُه كافٍ؛ فإن اسم الرقيق يتناوله.

وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر أنه لا يجزىء، ولا يكون بذله وفاءً باللفظ؛ فإن هذا الاسم يتناول ما يفهم منه في (٢) العرف، والخنثى يندر اتفاق وجوده، فلا يتناوله الاسم العام.

وهذا عريّ عن التحصيل، لا اعتداد به؛ فإن الاسم العام، وهو رأس من الرقيق يتناول الخنثى تناوله للذكر والأنثى، ولو قال الرجل: مماليكي (٣) أو أرقائي أحرار، دخل الخنثى بحيث يعتِق (٤)، فإن منع (٥) صاحب التقريب ذلك (٦)، كان في نهاية البعد، وإن سلّمه، وفرّق بأن المماليك إذا تناولت (٧) الجميع عموماً،


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٦٢.
(٢) زيادة من (س).
(٣) في الأصل: ما يمكن.
(٤) في الأصل: يجب العتق.
(٥) في الأصل: يقع.
(٦) في الأصل: وكل.
(٧) في الأصل: تنازلت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?