Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5705
Jumlah yang dimuat : 10768

ورأى وجه النظر من الجانبين ألاّ نهدم بناء الغاصب ونغرّمه قيمة الأعيان المغصوبة.

ولئن (١) تخبط أصحاب أبي حنيفة، لا يليق بمذهب الشافعي مثلُ هذا.

نعم، اشتهر الخلاف في تلف أجزاء الدار في يد البائع، وليس ذاك من جهة التردّد في أن أجزاء الدار صفاتٌ، ولكن سبب الاختلاف أن الدار بيعت جملةً واحدةً، فوقع البيع في غرض المتعاقدين على صيغة (٢) مقتضاها ألا تُفردَ (٣) الأجزاء بالثمن، وليست أجزاء الدار في حكم قصد المتبايعين مع عرصة الدار بمثابة عبد مضمومٍ (٤) إلى عبد في البيع (٥)، ولست أعرف خلافاً أن البائع لو زاد في الدار المبيعة من أعيان ملكه قبل القبض، فالمشتري (٦) ينزعها أو يكلف البائع نزعها.

وإذا كان كذلك، فلا يتجه أصلاً تخيّل الخلاف في أن الأعيان التي زادها الموصي تدخل تحت الوصية، ولكن ذكرتُ ما ذكره الأصحاب، وقد حكاه الصيدلاني أيضاً ثم نبهنا على تحقيق القول فيه (٧)، ولم يختلف أصحابنا في أنه لو باع سقفَ داره، أو خشبةً من السقف، وسهل رفعها (٨)، وتسليمها من غير تغير ظاهر في الأعيان التي اتصلت الخشبة بها أن البيع جائز (٩) وما جاز إفراده بالبيع كيف ينتظم فيه كونُه صفةً على التحقيق؟

هذا منتهى القول في هذا الفصل.


(١) (س): وقد تخبط.
(٢) (س): صفة.
(٣) (س): تنفرد.
(٤) في الأصل: مضمون.
(٥) (س): المبيع.
(٦) في الأصل: فالمثوي.
(٧) في النسختين: منه.
(٨) في الأصل: بيعها.
(٩) زيادة من (س).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?