Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 5732 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5732
Jumlah yang dimuat : 10768

فإن قيل: لو أوصى بإعتاق قسط من عبده، نفذ (١) العتق فيه، ولم يسر، مع أن وضع العتق على السريان، ولو أعتق أحدُ الشريكين نصيبَه من عبدٍ مشترك، وكان موسراً، نفذ العتق إلى نصيب صاحبه، ولو كانت الجارية الحامل ملكاً لزيد وكان حملها ملكاً لآخر، فإن (٢) فرضت الوصية بالجارية لزيد وبحملها لعمرٍو، فإن أعتق مالك (٣) الجاريةِ الجاريةَ (٤) لم يسر العتقُ إلى الولد. فإذا كان لا يسري العتق في البعض في حق الميت إلى باقي العبد، مع أن العتق يسري إلى ملك الغير، فكيف يسري العتق من الأم إلى الحمل، مع أن عتق الأم لا يسري إلى الولد المجتنّ في البطن؟ أجاب الشيخ عن هذا، بأن (٥) قال: العتق لا ينفذ في الحمل على مذهب السريان، ولكن اسم الجارية يتناول التي سماها مع جنينها، ولهذا يشتمل البيع الوارد على الأم الحامل على حملها.

هذا قول الشيخ، وقد قدمت لبعض الأصحاب أن الوصية بالجارية مطلقاً لا تتضمن الوصية بحملها (٦)، وإذا كان كذلك، فيخرج من هذا أن الوصية بإعتاق الجارية يجوز ألا يتناول ولدَها، وقد بطل (٧) السريان على الميت، فينتظم منه أن العتق لا يتعدى إلى (٨) الحمل، وهذا متجه، وإن قطع الشيخ بما ذكرناه.

٧٥١٤ - ولو كانت الجارية حاملاً، وقال: أعتقوا عيْنَ (٩) هذه دون حملها، فاستثنى الحملَ مصرحاً ناصّاً (١٠) فإذا أعتقت الجارية، فهل يعتِق ولدُها؟ ذكر الشيخ


(١) (س): تعدى.
(٢) في الأصل: بأن.
(٣) في الأصل: بمالك.
(٤) مزيدة من (س).
(٥) في الأصل: وقال.
(٦) (س): بجملتها.
(٧) (س): يبطل.
(٨) (س): على.
(٩) (س): عنى.
(١٠) زيادة من (س).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?