Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5863
Jumlah yang dimuat : 10768

ولو ادعى الغلط، ثم أقر، فصدقه مالك الوديعة في دعوى الغلط، فالذي نراه أن الضمان لا يجب مع تصادقهما.

٧٦٤٩ - وقد ذكرنا أن الانتفاع بالوديعة مضمِّن؛ فلو لبس الثوبَ المودَعَ ظاناً أنه ثوبُه، ثم كما (١) استبان انكفّ، فالذي نراه القطعُ بأنه لا يضمن، كما ذكرناه في الجحد، ولو انتفع وادعى ما ذكرناه من الغلط، لم يصدق في ذلك؛ فإن ظاهر الانتفاع مضمِّن.

٧٦٥٠ - ولو ألقى الوديعةَ في مضْيعة، ضمن (٢)، فلو كان ذلك عن جهل، فلا شك أنها لو ضاعت، ضمنها، ولو لم تضع وتذكر المودعُ فردَّها إلى المحرَز (٣)، فهذا فيه نظر؛ فإن التضييع من أسباب التلف، وكل ما كان من أسباب التلف لا يفصل في اقتضائه الضمانَ بين أن يقع عمداً أو خطأً، ووجه، تطرّق الاحتمال إلى (٤) ذلك أنه (٥) إذا استدرك، خرج ما جرى عن كونه سببَ التلف.

٧٦٥١ - نعود إلى الجحد، فنقول: إذا جحد المودَع الإيداع، وكانت الوديعة تلفت قبل جحده مع استمرار الأمانة، فإن تحقق ذلك، فلا ضمان على الجاحد، فإن جَحْده لم يجر إلا بعد تلف الوديعة على حكم الأمانة، وكل عين تلفت على حكم لم ينقلب (٦) ذلك الحكم بطارىء يطرأ، وظهور التلف قد يكون باعتراف من المالك، فلو أراد الجاحد أن يحلف بعد الجحد على التلف قَبْلُ، لم يقبل يمينه؛ من جهة أن


(١) كما: عندما. هكذا يستعمل الإمام هذا اللفظ، وهو ليس بعربي ولا صحيح، كما قال النووي في تنقيحه، وقد مرّ هذا التعليق مفصلاً.
هذا. وعبارة (س): "فلما استبان" ولكنا آثرنا "كما استبان" مع غلطها، لأنها نسخة الأصل أولاً. ولأنها إحدى خصائص ولزمات الإمام ثانياً، وترجح لدينا أن هذا التصحيح تصرفٌ من ناسخ (س). والله أعلم.
(٢) زيادة من (س).
(٣) في الأصل: المخزن.
(٤) في الأصل: لأن.
(٥) في الأصل: آفة.
(٦) في الأصل: اـ ـعلـ ـ كذا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?