على التراخي، ولكن القياس عندي ما ذكرته (١) ولو نوقض فيه، ينتثر النظام، ولم يبق للمذهب رابط.
٢٢٠ - ولو رأى المتيمم الماء في الصلاة، وآثر إتمامها، فتلف الماء وهو في الصلاة، فإِن علم هو بتلفه وهو في الصلاة، فإِذا تحلّل منها، فهو على تيمّمه، (وإِن بقي الماء حتى تحلّل، بطل تيممه) (٢)، كما (٣) تحلّل.
ولو أريق الماء الذي رآه في الصلاة، وهو لم يشعر، فلما تحلّل أخذ يطلبه، بطل تيمّمه؛ تخريجاً على القاعدة في أن المتيمم إِذا وجب عليه الطلب، بطل تيممه.
ولو تحرم المسافر بالصلاة بالتيمم، ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة، فإنه يتمّم الصلاة، ولكن حكمه حكم مقيمٍ، يتيمّم (٤) في الحضر عند عدم الماء نادراً، ففي وجوب القضاء قولان، سيأتي ذكرهما. وهذا إذا لم ير الماء.
فأما إذا رأى الماء في خلال الصلاة المفروضة، ونوى مع ذلك الإقامة، فقد قال صاحب التلخيص: تبطل صلاتُه؛ لانضمام نية الإقامة إلى رؤية الماء.
ومن أصحابنا من قال: لا حكم لرؤية الماء، وهو كالمعدوم، فتجرّد حكمُ نية الإقامة، وقد مضى حكمها.
٢٢١ - ولو رأى المتنفل الماء في صلاته، فالذي ذهب إليه المعظم أنه يتمّم إِذا أراد.
وقال ابن سريج: ينقطع النفل بخلاف الفرض.
فإن قلنا: لا ينقطع، فإن كان نوى ركعتين أتمهما، وإن كان نوى أربعاً، فهل
= ٢/ ٣١٥، ٣١٦، والوسيط: ٢/ ٤٥١.
(١) في الأصل: ولكن القياس، ولو نوقض فيه عندي. والمثبت من (د ٣)، (م)، (ل).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د ٣).
(٣) أي (عندما)، وهذا الاستعمال وارد كثيراً في لغة إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين.
(٤) في الأصل: تيمم. وفي (د ٣): ولكن حكمه مقيم في الحضر. والمثبت تقديرٌ منا، صدقته (م)، (ل).