Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5946
Jumlah yang dimuat : 10768

فالحقوق للسادة، كما ذكرنا؛ فإن الإحراز (١) جرى في اطراد الملك على رقابهم، ولو عتقوا قبل انجلاء القتال، فهذا فيه احتمال، وسنذكره في الفصل الذي يعقب هذا الفصل، عند ذكرنا التغايير الطارئة على الجند في أثناء القتال، كنفوق الدوابّ واعتراض الأمراض وغيرها.

٧٧٤٧ - ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه أن الإمام يخرج الخمس، ويقرع بينه وبين (٢) أربعة الأخماس، ولا يكاد يخفى كيفية الإقراع في ذلك، وهو محتوم لما في أعيان الأموال من الأغراض.

فصل

قال: "ثم يعرف عددَ الفرسان والرجّالة ... إلى آخره" (٣).

٧٧٤٨ - إذا أفرز الإمام الخمسَ، وأراد قَسْم أربعة الأخماس بين الغانمين، فينبغي أن يعلم أولا الفضل الذي بين الفارس والراجل: مذهب الشافعي رضي الله عنه أن للراجل سهماً، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمٌ في مقابلته وسهمان في مقابلة فرسه، وهذا إنما صرنا إليه من جهة توقيف الشارع، وقد صحَّ الخبر (٤) على (٥) حسب هذا.

ومن شهد الوقعةَ بفرسين، فالمذهب الظاهر أنه لا يسهم إلا لفرس واحد، وحكى شيخي عن بعض أصحابنا وجهاً أنه يسهم لفرسين، وهذا يقرب بعض القرب من مذهب من جعل الجنيبة من سلب الكافر القتيل بمثابة مركوبه، ثم لا مزيد على فرسين


(١) في الأصل: الأخذ إن.
(٢) في الأصل: ومن.
(٣) ر. المختصر: ٣/ ١٨٩.
(٤) صحفت في الأصل هكذا: ويرضخ الجند على.
(٥) الخبر المشار إليه، هو حديث ابن عمر المتفق عليه: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً.
وهذا لفظ البخاري (ر. البخاري: كتاب الجهاد، باب سهام الفرس، ح ٢٨٦٣، ومسلم: كتاب الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، ح ١٧٦٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?