وإن غيّر الماء (١)، فالماء طاهر، فهل يجوز التوضؤ به؟ قلنا: أقرب معتبر فيه أن نجعل تغير الماء بها كتغيره بأوراق الأشجار؛ فإنها بمثابتها على هذا المسلك.
ثم وإن حكمنا بطهارة هذه الميتات، فهي محرمة؛ فإنها مستقذرةٌ، مندرجة تحت عموم تحريم الميتة، وقد قال عليه السلام: " أُحلت لنا ميتتان " (٢).
وأما الدود الذي نشْؤُه (٣) في الماء، والطعام، والفواكه، فلا تنجس إذا ماتت؛ فإنّ نَشْأَها فيه، ولو انعصرت فيما يجري من تصرف وعصرٍ، أو اختلطت (٤) من غير قصدٍ (٥)، فلا مبالاة به.
ولو جمع جامع شيئاً منها، واعتمد أكلَها، ففي جواز ذلك وجهان: أصحهما - التحريم.
والثاني - التحليل؛ فإن دود الخلّ بمثابة جزء من الخل، ودود الجبن كجزء من الجبن طبعاً وطعماً، فإن حرّمنا، فيعود فيها التردّد في النجاسة، لو سئلنا عنها، فإن نجّسناها فلا كلام، وإن لم ننجسها (٦)، فإنما لا تنجس لظهور تعذر الاحتراز؛ من حيث إن الرب تعالى يخلقها فيها.
فهذا تمام الكشف تصريحاً وتنبيهاً.
فرع:
٣٤٢ - كل حيوان حكمنا بنجاسة ميتته، فجزؤه نجس، وكل حيوان أبحنا
(١) زيادة من المحقق، رعاية للسياق.
(٢) حديث: "أحلت لنا ميتتان .. " رواه الشافعي، وأحمد، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي عن ابن عمر، ورواه الدارقطني في العلل عن زيد بن أسلم موقوفاً، قال: وهو أصح. وصححه الألباني، وضعف الشيخ شاكر سنده، ولكنه قال: إنه ثابت صحيح بغيره.
(ر. التلخيص: ١/ ٢٥ ح ١١، وأحمد: ٢/ ٩٧، ٨/ ٨٩ طبعة شاكر ح ٥٧٢٣، التعليق المغني على الدارقطني: ٤/ ٢٧٢، وارواء الغليل: ٨/ ١٦٤ رقم ٢٥٢٦، وصحيح ابن ماجة: ٢/ ٢٣٢ ح ٢٦٧٩).
(٣) مصدر نَشَأ وزان: نفع ينفع. وهو وزن غير مشهور مثل نشوء، ونشأة. (المصباح).
(٤) في هامش (ل): "اختلطت أي لانت واسترخت".
(٥) (ل): عصر.
(٦) زيادة من (ل) فقط.