Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 6730 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 6730
Jumlah yang dimuat : 10768

باب المتعة

قال الشافعي: " جعل الله عز وجل المتعةَ للمطلقات ... إلى آخره " (١).

٨٥٤٨ - المتعةُ اسم لمقدارٍ من المال يسلمه الزوج إلى زوجته إذا طلقها، وقد يسمَّى المتاع. وأمتع الحسنُ زوجةً طلقها اثني عشر ألف درهم، فقالت: " متاع قليل من حبيب مفارق " (٢). والأصل في الباب قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} البقرة: ٢٣٦ وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} البقرة: ٢٤١ وشهدت الأخبار وأجمعت الأمة على المتعة.

والكلام في ثلاثة فصول:

الفصل الأول

٨٥٤٩ - في تفصيل المطلقات، وهن ثلاثة أقسام: مطلقة لم يفرض لها ولم يتّفق الدخول بها، فهي تستحق المتعة، ونصُّ القرآن شاهد فيه، قال تعالى: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} البقرة: ٢٣٦ والإجماع منعقد على استحقاقها للمتعة في هذه الحالة.

والمطلقة الأخرى: هي التي فرض لها الصداق، وطلقت قبل المسيس، فلها نصف المفروض أو نصف المسمى في أصل العقد، ولا متعة لها في ظاهر المذهب.

وتقسيم القرآن أصدق شاهد فيه، فإنه تعالى لما ذكر المتعة في حق التي لم تُمس، ولم


(١) ر. المختصر: ٤/ ٣٨.
(٢) خبر إمتاع الحسن بن علي رضي الله عنهما في متعة إحدى نسائه، رواه البيهقي: ٧/ ٢٥٧،
والدارقطني: ٤/ ٣٠، ٣١ وضعفه صاحب التعليق المغني، وابن أبي شيبة: ٥/ ١٥٦،
ومقدار المتعة عند البيهقي عشرون ألفاً، وعند الدارقطني وابن أبي شيبة عشرة آلاف، ولم يَرْو
واحدٌ منهم أنها كانت اثني عشر ألفاًً، كما قال الإمام.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?