Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 6891 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 6891
Jumlah yang dimuat : 10768

" هذا شرط والصيغة مشعرةٌ به " ونقول له؛ ماذا أردت بهذا؟ (١) فإن زعم أنه أراد بذلك اشتراط ضمان الألف عليها حتى كأنه قال: أنت طالق إن ضمنت لي ألفاًً، وتفصيل ذلك يأتي على الاستقصاء من بعدُ، إن شاء الله تعالى. قال صاحب التقريب: إذا فسر هذا اللفظَ بهذا، قُبل منه؛ فإنه زاد على الصلة الأولى صلةً رابطةً إذا (٢) قال: على أن لي عليكِ ألفاًً، وليس كما لو اقتصر، فقال: طلقتك ولي عليك ألف، وذلك أنه لو اقتصر، فذلك إخبار بعد تطليق، وإذا قال: طلقتك على أن لي عليك ألف، فهذا شرط بعد التطليق، فإذا استعقب الطلاقُ شرطاً، صار الطلاق


(١) هنا أمورٌ عدة بيانها كالآتي:
أ - عبارة الأصل مضطربة مختلة فقد جاءت هكذا: "والحكم أن الطلاق لا يتصوّر تعلّقه وارتباطه مع هذه الصلة، وقد ذكر صاحب التخليص على الاتصال. فهذا إنما ذكرناه فيه إذا قال الزوج: أنت طالق وعليك ألف، فلو قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفاًً فنقول له: ماذا أردت بهذا" هكذا كانت العبارة، والمثبت تصرف من المحقق على ضوء عبارة الغزالي في البسيط ٤ لوحة: ١١٩ ش.
ب- جاء في الأصل: صاحب التخليص. وليس في كتب الشافعية التي جاءت في طبقات السبكي، وطبقات الإسنوي كتاب بهذا الاسم. فهو إذاً محرّف عن (التلخيص) لابن القاص، وهو الذي يذكره الإمام في هذا الكتاب، وتكرر مراراً منها أربع عشرة مرة في كتاب الطهارة.
ج- لم نجد في التلخيص الذي بين أيدينا هذا الكلام الذي أشار إليه الإمام، وحكاه الغزالي، فهل هو وهمٌ في النهاية أم خلل من الناسخ، وتبعه الغزالي؟ أم أن في نسخة التلخيص التي بين أيدينا سقطاً؟ أم أنه في موضع آخر من الكتاب لم نصل إليه؟ والعلم عند الله.
د- مقتضى قول صاحب التلخيص: "هذا شرط والصيغة مشعرة به" أن الطلاق يقع رجعياً، ولا مال، ويلغو الشرط. وهو ما اختاره الغزالي في الوجيز مصرحاً به، كما في الوسيط أيضاًًً.
هـ- المعتمد في المذهب أنه يقع بهذا طلاق بائن ويلزم المال إذا قبلت. هذا ما حكاه العراقيون عن النص في الأم. وأودعه أبو بكر الفارسي في عيون المسائل، وقطع به صاحب المهذب وسائر العراقيين (ر. الشرح الكبير: ٨/ ٤٣٤، والروضة: ٧/ ٤٠٥).
إذا قال: هي بمعنى "إذ". وهو تعبير صحيح وعليه شواهد من النثر والشعر أكدنا ذلك من قبل أكثر من مرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?