Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 7019 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7019
Jumlah yang dimuat : 10768

الماضون: من ملك مباشرةَ الخلع لنفسه بنفسه، تُصُوِّر أن يكون وكيلاً للغير في الخلع، فللرجل أن يوكل حراً أو عبداً، ومحجوراً عليه بالسفه؛ فإن العبد يستبد بالمخالعة، وكذلك المحجور المبذر.

وقالوا: للمسلم أن يوكل ذمياً في مخالعة امرأته المسلمة؛ إذ الذمي قد يخالع زوجته المسلمة، وذلك بأن تسلم ذمية تحت ذمي بعد الدخول، فإذا خالعها، ثم جمعهما (١) الإسلام، بان أن الخلع كان صحيحاً. وهذا الذي ذكره الأصحاب منتظمٌ في النفي والإثبات (٢) والطرد والعكس، ولكنْ فيه تقييد ليس يفيد (٣) فقهاً على ما نؤثره.

ولو كان (٤) يتصور تطليق الذمي زوجةً مسلمة (٥)، لصح أن يكون وكيلاً لمسلم (٦) في تطليق زوجته، تعويلاً على صحة عبارته. ولهذا قلنا: الذمي على المذهب الأظهر لا (٧)


(١) تصوير صحة الخلع من الذمي للمسلمة يكون بأن يتزوج ذمّي من ذمية، ثم تسلم وحدها، فإذا خالعها، ثم جمعهما الإسلام، بمعنى أنه لحق بها مسلماً قبل أن تنقضي العدة، فنتبين أن العقد الذي كانا عليه ماضٍ، وبالتالي نتبين أيضاًًً أن الخلع كان صحيحاً.
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) زيادة من: (ت ٦).
(٤) (ت ٦): ولو كان لا يتصور.
(٥) في الأصل: زوجة المسلم.
(٦) زيادة من (ت ٦).
(٧) زيادة من المحقق، حيث سقطت من النسختين. وأقول: سقطت، بمعنى أنها سقطت من الناسخ، وتوارد عليها النساخ، ولم تسقط من الإمام، ودليلنا على ذلك أمران:
الأول: بناء العبارة، فالقول بالجواز مخالف للضابط الذي قرره الإمام، وساق العبارة
مساق التعليل، ويظهر ذلك بشيء من التأمل.
الثاني: أن المسألة ليست خلافية في المذهب، ولم يذكر أحد فيها خلافاً، ولم يحكه أحد عن الإمام لا من المتقدمين ولا من المتأخرين (استقصينا كتب المذهب في هذه المسألة في بحث لنا مطول، لا تحتمله هذه التعليقات) ولكن وجدنا البلقيني أشار إليه مخطئاً الإمام، ولم يحمله على الناسخ، إلا أن البلقيني انفرد بهذا وحده بين المتقدمين والمتأخرين فيما نعلم ولم يتبعه أحد. والله أعلم.
هذا وبينما الكثاب ماثل للطباعة جاءنا هذا الجزء من صفوة المذهب لابن أبي عصرون فوجدنا عبارته هكذا: "ولهذا على المذهب الأظهر يجوز أن يتوكل الذمي لمسلم في قبول =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?