Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 7041 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7041
Jumlah yang dimuat : 10768

منافع بدنه لا تبقى لورثته؟ وقد ذكرنا هذا ونظائره في كتاب الوصايا.

٨٩١٢ - فأما المرأة إذا نكحت في مرض الموت، نظر: فإن نكحت بمهر المثل أو أكثر، فذاك. وإن نكحت بأقلَّ من مهر المثل، فإن كان الزوج حراً يرثها، انعقد العقد (١)، وثبت مهر المثل، ولا وصية لوارث (٢).

وإن كان الزوج عبداً فالمسامحة مع السيد، وظاهر المذهب أن ما حابت به وصيةٌ محسوبةٌ من الثلث.

ومن أصحابنا من قال: ليس بوصية؛ فإن منافع بضعها لا تبقى لورثتها، وإنما الشرع فيما يبقى للورثة لولا التبرع.

٨٩١٣ - وإن اختلعت المرأة في مرض الموت نفسَها من زوجها بمهر المثل، أو أقل، لم يحتسب من ثُلثها (٣) وقال أبو حنيفة (٤): يحتسب، وهذا بناه على أصله في أن البضع لا يتقوّم عند الخروج من النكاح. وإن كان قد تقوّم عند الدخول في النكاح.

وأما المكاتبة إذا اختلعت أو المكاتب إذا نكح، فينبغي ألا تُتلقّى هذه التصرفات من تصرفات المريض؛ فإن لها مأخذاً سيأتي موضحاً في كتاب الكتابة، إن شاء الله عز وجل.

وإن اختلعت نفسها بأكبر من مهر المثل، فالزيادةُ وصية (٥).


(١) زيادة من (ت ٦).
(٢) ولا وصية لوارث: المعنى أنه لا تحسب المحاباة لزوجها الحر الذي يرثها من الثلث، فإنه لا تجوز له الوصية. على حين لو كان الزوج عبداً، وقبلت نكاحه بأقل من مهر المثل، فالمحاباة في هذه الحالة للسيد، فتحسب من الثلث، حيث تجوز له الوصية لأنه غير وارث، كما هو واضح من العبارة الآتية.
(٣) في الأصل: ثمنها.
(٤) ر. المبسوط: ٦/ ١٩٢، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٠ مسألة: ٩٩٢.
(٥) لأنها محاباةٌ بغير عوض، فعوض الخلع هنا هو مهر المثل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?