Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 7053 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7053
Jumlah yang dimuat : 10768

ولو وطىء امرأته في زمان الحيض، ثم مضت بقية الحيض، قال (١): البدعة قائمة حتى تحيض حيضة أخرى بعد الطهر.

وهذا فيه احتمال؛ فإن بقية الحيض يدل على عدم العلوق.

وقال: المرأة إذا طلبت الفيئة من الزوج المولي بعد المدّة، فلم يفىء، وطلبت الطلاق وهي في زمان الحيض، طلقها الزوج (٢) أو القاضي ولا بدعة، وهذا متفق (٣) عليه. وإن ذكرنا خلافاً في سؤال الطلاق؛ لأن هذا طلب حق، فكان مخالفاً لسؤالٍ من غير استحقاق.

فصل

قال: "وأحب أن يطلقها واحدة لتكون له الرجعة ... إلى آخره" (٤).

٨٩٢٦ - قال الأئمة: إيقاع الطلاق في الأصل مكروه من غير حاجة، واحتجوا عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأحبها إليه العتاق" (٥) والفقهاء قد يتساهلون في إطلاق الكراهية، وأرباب الأصول


(١) "قال: البدعة قائمة" القائل هو الشيخ أبو علي، كما صرح بذلك الرافعي في الشرح الكبير: ٨/ ٤٨٨. هذا. وفي نسخة ت ٦: (فإن) بدل (قال). وهو تصحيف مضلّل.
(٢) ت ٦: طلقها الزوج ولا بدعة أو القاضي.
(٣) قوله: "متفق عليه": هذا فيما إذا طلق القاضي على المولي، أما إذا طلق هو في الحيض فقد قال الرافعي: "وكان يجوز أن يقال: هو بدعي؛ لأنه بالإيذاء والإضرار أحوجها إلى الطلب، وهو غير ملجأ إلى الطلاق، بل هو يتمكن من أن يفيء إليها، والمطلوب أحد الأمرين من الفيئة أو الطلاق؛ فلا ضرورة له إلى الطلاق في الحيض، (ر. الشرح الكبير: ٨/ ٤٨٣) وبمثله قال النووي في الروضة: ٨/ ٤.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ٦٩.
(٥) حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، ح ٢١٧٨، ورواه ابن ماجه أيضاً: كتاب الطلاق، ح ٢٠١٨، بدون زيادة "وأحبها إليه العتاق"، ولكن رواه الدارقطني في سننه بهذه الزيادة، بلفظ: ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق، ولا شيئاً أبغض إليه من الطلاق (ر. سنن الدارقطني: ٤/ ٣٥ رقم ٩٤) وانظر (تلخيص الحبير: ٣/ ٤١٧ ح ١٧٢٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?