Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7088
Jumlah yang dimuat : 10768

عليه (١)، لم يقع الطلاق، وإن استيقنا وجود الولد حالة التعليق، بأن أتت به لدون ستة أشهر، حكمنا بوقوع الطلاق، وإن لم يجر وطء بعد اليمين، أو جرى وطء لا يمكن إحالة العلوق عليه، ولكن كان يمكن إحالة العلوق على وطء من غير الزوج، فالشرع في إلحاق النسب يقدر استناد العلوق إلى الوطء المتقدم على اليمين (٢) غير أن سبيل الاحتمال غير منحسم بأن يفرض العلوق بعد اليمين من غير الزوج، فظاهر المذهب الحكم بوقوع الطلاق.

وفي المسألة قول آخر أنّا لا (٣) نحكم بالوقوع للتردد الثابت والأصل بقاء النكاح.

٨٩٦١ - ثم إذا قال لها: إن كنت حاملاً، فأنت طالق، فإلى أن نتبين (٤) من العواقب ما ذكرناه، هل يحل للزوج وطؤها أم كيف الطريق؟ قال الأصحاب: لا يطؤها حتى يستبرئها، فإنه ذكر لفظة الطلاق، ووقوعه غير بعيد، وأمر الأبضاع على التشديد. ونقل العراقيون قولاً آخر (٥) أن الوطء لا يحرم، بل يكره، فحصل قولان في تحريم الوطء: أحدهما - أنه محرم، لما قدمناه. والثاني - أنه مكروه غير محظور، لأنا لم نستبن وقوعَ المحرم، ثم إذا حرمنا الوطء، وقلنا: يستبرئها، فلا يطؤها حتى تنقضي مدّة الاستبراء. وبكم يستبرئها؟ فعلى وجهين ذكرهما العراقيون،

والقول في حرةٍ خوطبت بما ذكرناه. فأحد الوجهين أنه يستبرئها بثلاثة أقراء؛ فإن الاستبراء في حق الحرة لا ينقص عن ذلك.

والثاني أنه يستبرئها (٦) بقرء واحد، كما تستبرأ الأمة المملوكة؛ لأن هذا ليس بعدّة، واعتبار العَدد في الأقراء يتعلق بالعِدد، وإنما الغرض بهذا الاستبراء استظهارٌ


(١) يعرف ذلك إذا علمنا أقل مدة الحمل وأقصاها، وقد مضى أنها ستة أشهر في الأقل، وأربع سنين في الأقصى.
(٢) ت ٦: على العقد.
(٣) في الأصل: ما لا نحكم.
(٤) ت ٦: نتبين وقوع الطلاق من العواقب ...
(٥) في الأصل: واحداً.
(٦) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?