٩٤٥٥ - ثم قال: "والإيلاء يمينٌ لوقتٍ، فالحر والعبد فيه سواء" (١)، وأراد بهذا أن الزوج إذا كان عبداً، فمدة إيلائه أربعة أشهر، كما لو كان حراً، وخالف في ذلك أبو حنيفة (٢) ومالك (٣) غير أن أبا حنيفة يقول: يختلف الأمر برقها وحريتها، فلو كانت حرة، فالمدة أربعة أشهر وإن كان الزوج عبداً، وإن كانت الزوجة أمة، فشهران وإن كان الزوج حراً. وعند مالك الاعتبار برقه وحريته.
وقول الشافعي: الإيلاء يمين: معناها أنها يمين عُلّقت بوقت شرعاً، فكانت كما لو علقها الحالف بالوقت، ولو كان كذلك لم يؤثر الرق والحرية.
٩٤٥٦ - ثم ذكر اختلافَ الزوج والزوجة في انقضاء مدة الإيلاء (٤)، وأبان أن حقيقة الاختلاف في هذا يرجع إلى التنازع في وقت الإيلاء، والقول قول الزوج في وقت الإيلاء؛ فإن المرأة إذا ادعت انقضاء المدّة، و (٥) الزوج قال: بل مضى شهران، فكأنها ادّعت تقدم إيلائه وهو منكر، وقد قدمنا نظير هذا في كتاب الرجعة.
٩٤٥٧ - ثم ذكر أنه لو آلى عن الرجعيّة، ثبت الإيلاء (٦)؛ فإن الرجعية في حكم الزوجات، وأثر هذا أنه لو ارتجعها، احتسبنا المدة من وقت الارتجاع.
ولو قال لأجنبية: والله لا أجامعك، ثم نكحها، فلو جامعها، لحنث.
ولا يكلون مولياً، وإن كان يلتزم بالوقاع بعد أربعة أشهر أمراً؛ لأنه أنشأ الإيلاء في وقت انتفاء النكاح، وحق الطلب في الإيلاء مردّد بين الوطء والطلاق، وهذا خاصيّة الإيلاء، فلا (٧) ينعقد الايلاء في وقتٍ لا نكاح فيه، والرجعية منكوحة، أو على عُلقةٍ صالحة من الزوجية.
(١) ر. المختصر: ٤/ ١٠٥، والعبارة في النسختين مقلوبة هكذا: واليمين إيلاءٌ لوقتٍ.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٨٠ مسألة: ١٠١٠، المبسوط: ٧/ ٣٢، مختصر الطحاوي: ٢٠٧.
(٣) ر. الاشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٦٢، والمنتقى للباجي: ٤/ ٣٧.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ١٠٥.
(٥) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. وزدناه من (ت ٢).
(٦) ر. المختصر: ٤/ ١٦٥.
(٧) في النسختين: لم.