ثم مهما قلنا: إنها تمتنع، فحقٌّ عليها أن تمتنع، وإذا قلنا: لا تمتنع، فحق عليها أن تمكن إذا دعاها زوجها.
٩٤٨٧ - فهذا أصل قدمناه على غرضنا من الإيلاء، ونحن نبني عليه غرضنا من الإيلاء، فنقول: إن ألزمنا المرأةَ أن تمكن، فإن مكنت، فذاك، وإلا يسقط طلبها في الوقت، وليس لها أن تقول: لا أمكِّن وأطلبُ الطلاقَ.
وإن قلنا: لها أن تمتنعَ ولا تُجبرَ على التمكين، فإن مكنت ولم يطأها، فيطالب بالطلاق (١) أو تطلّق عليه زوجته.
وإن أبت ولم تمكِّن، وطلبت الطلاق، وقلنا: لها الامتناع من التمكين، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنها لا تطلب الطلاق، بل (٢) يفيء فيئة معذور إلى زوال العذر، كما ذكرناه (٣) في المانع الحسي، فأشبه ما لو لم (٤) يكن مانع، فنشزت أو مرضت.
والوجه الثاني - أن الزوج يجبر على الطلاق أو يطلّق عليه؛ فإنه هو الذي ضيق على نفسه هذا التضييق.
هذه طريقة العراقيين (٥) وهي على نهاية الحسن.
٩٤٨٨ - وأما أصحابنا المراوزة؛ فإنهم لم يتعرضوا لوجوب التمكين عليها أو لتحريمه، بل اقتصروا على قولهم: نقول للرجل: إن وطئت عصيت، وإن لم تطأ، طلقنا عليك زوجتك، وهذا لا (٦) يستقل ما لم نفصِّل المذهب على نحو ما ذكره العراقيون.
(١) ت ٢: فإن مكنت ولم يطأها، فالطلاق ...
(٢) ت ٢: بل هي معذورة إلى زوال العذر.
(٣) غير مقروءة في الأصل.
(٤) ت ٢: فأشبه ما لم.
(٥) في الأصل: العراق.
(٦) ت ٢: وهذا لم يستقل.