Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7505
Jumlah yang dimuat : 10768

ثم مهما قلنا: إنها تمتنع، فحقٌّ عليها أن تمتنع، وإذا قلنا: لا تمتنع، فحق عليها أن تمكن إذا دعاها زوجها.

٩٤٨٧ - فهذا أصل قدمناه على غرضنا من الإيلاء، ونحن نبني عليه غرضنا من الإيلاء، فنقول: إن ألزمنا المرأةَ أن تمكن، فإن مكنت، فذاك، وإلا يسقط طلبها في الوقت، وليس لها أن تقول: لا أمكِّن وأطلبُ الطلاقَ.

وإن قلنا: لها أن تمتنعَ ولا تُجبرَ على التمكين، فإن مكنت ولم يطأها، فيطالب بالطلاق (١) أو تطلّق عليه زوجته.

وإن أبت ولم تمكِّن، وطلبت الطلاق، وقلنا: لها الامتناع من التمكين، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنها لا تطلب الطلاق، بل (٢) يفيء فيئة معذور إلى زوال العذر، كما ذكرناه (٣) في المانع الحسي، فأشبه ما لو لم (٤) يكن مانع، فنشزت أو مرضت.

والوجه الثاني - أن الزوج يجبر على الطلاق أو يطلّق عليه؛ فإنه هو الذي ضيق على نفسه هذا التضييق.

هذه طريقة العراقيين (٥) وهي على نهاية الحسن.

٩٤٨٨ - وأما أصحابنا المراوزة؛ فإنهم لم يتعرضوا لوجوب التمكين عليها أو لتحريمه، بل اقتصروا على قولهم: نقول للرجل: إن وطئت عصيت، وإن لم تطأ، طلقنا عليك زوجتك، وهذا لا (٦) يستقل ما لم نفصِّل المذهب على نحو ما ذكره العراقيون.


(١) ت ٢: فإن مكنت ولم يطأها، فالطلاق ...
(٢) ت ٢: بل هي معذورة إلى زوال العذر.
(٣) غير مقروءة في الأصل.
(٤) ت ٢: فأشبه ما لم.
(٥) في الأصل: العراق.
(٦) ت ٢: وهذا لم يستقل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?