Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7766
Jumlah yang dimuat : 10768

أن يُردّ في مقدارٍ ويقبلَ في مقدار، وهذا لا يتحقق في التي ادّعت انقضاء العدة لزمانٍ لا يحتمل؛ فإن دعواها لا تشتمل على ما ذكَرتْ وعلى ما بعده.

فصل

قال: " فأقل ما علمناه من الحيض يوم ... إلى آخره " (١).

٩٧٧٤ - تعرض الشافعي لأقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر، وقد أجرينا فصولَ الحيض في كتابه، على نسقٍ لا نرى عليه مزيداً، فلم نغادر -فيما نظن- لطالبٍ مطلباً، فلتُطْلب هذه الأصول من كتابها.

٩٧٧٥ - ثم قال: " ولو طبق بها الدم ... إلى آخره " (٢).

وهذا خوض منه في أحكام الاستحاضة، فلا مطمع للخوض فيها، وقد جرى على بيانٍ شافٍ.

والذي يتعلق بأمر العدة من جملة تلك الأحكام أحكامُ (٣) الناسية، وتفصيل القول في أن عدتها بماذا تنقضي؟ فإن جعلنا الناسيةَ في أحكامها كالمبتدأة، فهي في عدتها كالمبتدأة، وإن أمرناها بالاحتياط في عباداتها ووجوب اجتنابها، كما تفصّل في موضعه، فالذي ذهب إليه الأئمة أنها مردودة في عدّتها إلى الأهلّة والدم دائم (٤) عليها؛ فإن الغالب أنه لا يخلو شهر عن حيض وطهر، سيّما إذا كانت ترى الدم المستمر.

ثم الذي نقله المزني أنه إذا أهل الهلال الرابع، فقد انقضت عدتها.

ونقل الربيع إذا أهل الهلال الثالث، فقد انقضت عدتها.

فمن أصحابنا من قال صورة نَقْل المزني إذا كان قد طلقها والباقي من الشهر خمسةَ


(١) ر. المختصر: ٥/ ٥.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٦.
(٣) زيادة من المحقق اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "إلى الأهلة والدائم عليها" والمثبت من تصرّف المحقق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?