Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8229
Jumlah yang dimuat : 10768

المغروز فيه ألماً شديداً، ففي وجوب القصاص وجهان.

وقال بعض الأصحاب: الغرز في غير المقتل يعني غرزَ (١) الإبرة إذا اتصل الموت به (٢)، وكان (٣) قد جاوزت الإبرةُ الجلدةَ، وتوغلت في اللحم، هل يوجب القصاص؟ فعلى وجهين من غير فصلٍ بين أن يتورم وبين ألا يتورم.

ونحن نقول: سبب اضطراب الأصول وتشوشها على الآخذين إرسالُ المسائل في الوفاق والخلاف من غير تعرضٍ لبيان مَنْشَئها من القواعد، وذكرُها دون ما ذكرناه يحسم بابَ النظر في الأصول، وما ذكرناه أصدق شاهد فيما أشرنا إليه.

والوجه أن نقول: ذكر الأولون التورّمَ، وعنَوْا به تقاذفَ السراية، وظهورَ ذلك للناظر، وهذا الذي قلنا فيه: إنه يُعْلَم حصولُ القتل به، فإن كان (٤) كذلك، تعلّق القصاص به (٥)، ومحل التردد أن الإبرة قد تصل إلى عصبة، فتؤلم، ولا يتسع الجرح حتى يظهر التورم، فهل يكون الألم الشديد (٦) من غير ظهور التورم -إذا لم يظهر سوى الغرز- بمثابة السراية في الحس، مع العلم بأن الآلام الشديدة قد يُقتل بها ويموت من تُعصر خصيته.

هذا محل التردد.

وإن لم يظهر تورّمٌ ولا ألم شديد، فليس إلا القطع بانتفاء القصاص.

وهذا تحقيق محل الوفاق والخلاف.

ولو أُبينت جِلْفةٌ (٧) من اللحم خفيفة، فهي كغرز الإبرة.


(١) عبارة الأصل: يعني عن غرز الإبرة.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "ومن كان قد جاوزت ... ".
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) مزيدة لإيضاح العبارة.
(٦) في الأصل: "فهل يكون إلا ألم شديد من غير ظهور التورّم".
(٧) في الأصل: "خلقة"، والمثبت تصرّف من المحقق. والجِلفة القطعة من كل شيء (المعجم).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?