Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8257
Jumlah yang dimuat : 10768

فصل

قال: "ولو جرحه جر احات، فلم يمت حتى عاد إليه ... إلى آخره" (١).

١٠٣١٧ - إذا قطع يدي رجلٍ، ورجليه، وفقأ عينيه، فاندملت إحدى الجراحات، ففيها القود، على ما سيأتي تفصيل القصاص في الأطراف، إن شاء الله عز وجل.

وإذا آل الأمر إلى المال، ففيها ديات.

ولو سرت الجراحات، وأفضت إلى الموت، فالقصاص (٢) باقٍ في الأطراف؛ لأنها (٣) إذا سرت، صارت نفساً، والواجبُ بدلُ النفس، لا بدلُ الأطراف، فتندرج الأطراف تحت النفس في الدية، ولا تندرج تحتها في القصاص، وإن سرت وأدت إلى الموت.

ولو قطع الأطرافَ كما صورنا، ثم عاد، فقتل المجني عليه صبراً، والجراحات بعدُ ساريةٌ، فالمنصوص عليه للشافعي أن الأطراف تندرج تحت النفس في الدية، كما لو سرت بأنفسها وأفضت (٤) إلى الهلاك، والقصاصُ باقٍ في الأطراف لا يندرج تحت النفس (٥)، ويجب فيها أروشها ودياتها.

أما (٦) لو اندملت، ثم عاد فقتله، ففي النفس عند ابن سريج ديتها، وفي الأطراف دياتها، وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على موافقة ابن سريج (٧)، كما سنذكره.


(١) ر. المختصر: ٥/ ٩٨.
(٢) في الأصل: "والقصاص".
(٣) زيادة اقتضاها إيضاح الكلام.
(٤) في الأصل: "أفضت" (بدون الواو).
(٥) في الأصل: "لا تندرج في الدية تحت النفس" فكلمة (في الدية) مقحمة.
(٦) في الأصل: "كما".
(٧) أي موافقته في عدم الاندراج إذا اندملت الأطراف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?