Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8262
Jumlah yang dimuat : 10768

وقد قال صاحب التقريب: من أصحابنا من قال في التفريع على النص: إذا قطع وليُّ القصاص اليدين، وبقي حقه في النفس، فله الرجوع إلى الدية الكاملة، ولا يقع القصاص في اليدين (١) موقع الدية، وليس في المصير إلى ذلك ما يخالف القياسَ؛ فإن القصاص على النص لا تداخل فيه، فهو يجري على موجبه، والدية تجب في النفس بكمالها، وإذا أراد العفوَ والأطرافُ ساقطة الاعتبار في الدية، وهي مرعية في القصاص، فليقع القصاص فيها عن جهة القصاص، ولتبق الدية الكاملة إذا فرض العفو عن النفس.

وهذا منقاس فقيه، ولعلي (٢) أعيده في أحكام موجب العمد إن شاء الله.

فصل

قال: "ولو تداوى المجروح بسمّ ... إلى آخره" (٣).

١٠٣٢٢ - هذا الفصل مشتمل على مراتب الشركة في القتل، وهو من أصول الكتاب، وقد قدمنا أنه إذا اشترك جماعة، فقتلوا شخصاً عمداً، وجب القصاصُ عليهم، ولو جرح رجل رجلاً خطأ، وجرحه آخرُ عمداً، فلا قصاص على العامد الذي شريكه خاطىء، خلافاً لمالك (٤)، فإنه أوجب القصاص على العامد، وقدّره كأنه منفرد بالجرح؛ إذ لو لم يكن كذلك، لما وجب ولا التُزم القود (٥)، وهذا مذهب المزني واختياره.

وكنت أود لو كان هذا قولاً معدوداً من المذهب.

ولو اشترك في القتل أبُ القتيل وأجنبي، فيجب القصاص على شريك الأب


(١) زيادة من المحقق، لا يتضح المعنى إلا بها.
(٢) في الأصل: "ولعل".
(٣) ر. المختصر: ٥/: ٩٨.
(٤) ر. الإشراف: ٢/ ٨١٩ مسألة ١٥٦٣، عيون المجالس: ٥/ ١٩٩٨ مسألة: ١٤٢٩، المعونة: ٣/ ٣١٠، القوانين الفقهية: ٣٤١.
(٥) في الأصل: لما وجب لا لتزم القود.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?