Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8360
Jumlah yang dimuat : 10768

الاقتصاص، جاز، وإن تشاحّوا، فالوجه أن يُقرع بينهم، فإذا خرجت القرعة لواحد، فهل يجوز له أن يبتدر الاقتصاص دون رضا أصحابه؟ فعلى وجهين ذكرهما مشايخنا: أحدهما - أنه لا ينفرد ما لم يرضَ أصحابُه (١)، فإن الانفراد بالاقتصاص غير سائغ عندنا. والوجه الثاني - أنه يجوز له أن يبتدر، فيقتصَّ؛ إذ لو لم نقل ذلك، لما كان للقرعة معنى وفائدة، ولرجع الأمر إلى امتناع الاقتصاص حتى يعينوا واحداً، ولو عينوا واحداً، فلا حاجة إلى القرعة.

وهذا يحتاج إلى فضل نظر: فإن خرجت القرعة، فصرح الذين لم تخرج القرعة (٢) لهم بالمنع من الاقتصاص، فهذا (٣) غير جائز (٤)، وإن ظهر منهم قصد القتل قصاصاً، وردّوا نزاعهم إلى تخيّر (٥) من يقتل، فحكّمنا القرعة، ولم يُبْد أحد منعاً، فهل يجوز لمن خرجت قرعته الابتدار بناء على ما ظهر من حالهم من قصد القتل؟ فيه الخلاف الذي قدمناه (٦).

وليس اختلاف الولاة في القصاص بمثابة اختلافهم في التزويج؛ فإن الولاة في حقه (٧) إذا اختلفوا فيمن يزوج المرأة واقترعوا، فمن خرجت قرعته لا يحتاج إلى مراجعة أصحابه إذا رضيت المرأة ذلك، والأصل على الجملة بعيد عن (٨)


(١) المعنى: ما لم يرض أصحابه بالابتدار، يعني إذا رأوا التأخير، فليس له الابتدار، وذلك أن القصاص مبناه على الإبراء والإسقاط، وهذا بخلاف التزويج، فالنكاح مبني على التعجيل.
(٢) في الأصل: "بالقرعة".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) نص الرافعي على خلاف ذلك، فقال: "ولا شك أنه لو منع أحدهم من خرجت له القرعة من الاستيفاء لم يكن له الاستيفاء" وبمثله قال النووي. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٥٧، والروضة: ٩/ ٢١٥).
(٥) في الأصل: "غير". والمثبت من المحقق، مع محاولة الالتزام بأقرب الألفاظ صورة لما هو موجود في الأصل.
(٦) هذه طريقة للإمام جعل الخلاف في جواز الابتدار والتأخير، فأما إذا اتفقوا على الاقتصاص، وأقرعوا بينهم، فلا يجوز -عنده- الرجوع عن الاقتصاص.
(٧) في الأصل: "حرحه" (هكذا تماماً وبدون نقط) (انظر صورتها).
(٨) في الأصل: "على".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?