Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8366 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8366
Jumlah yang dimuat : 10768

جرى بما هو فاحشة مثل أن يلوط بصغير، فيهلكَ به، أو يوجِرَ إنساناً خمراً حتى يموت، فلا شك أن المماثلة ممتنعة، والذي ذهب إليه الأصحاب أن العدول إلى السيف مع الاقتصاص.

وقال أبو سعيد الإصطخري: يوجر (١) الجاني ماءً إذا كان أوْجر خمراً، ويدس في اللائط (٢) خشبة على قدر الآلة.

قلت: وهذا فيه إذا كان يظن أنه يهلك به، فإن لم يكن كذلك، التحق بالضربات في حق النحيف والجاني لا يهلك بها.

١٠٤٤٧ - وفي لفظ الشافعي تردد وإشكال في بعض أطراف المسألة؛ فإنه قال رضي الله عنه: "إذا شدخ رأسه بحجر يوالَى بذلك عليه إلى أن يموت" هكذا نقله المزني (٣)، وظن أن الشافعي يرى أنه إذا لم يمت الجاني بالضربات (٤) التي سبقت منه، فنزيد في الضربات، ولا نعدل إلى السيف، وإنما وقع له هذا من قول الشافعي: "قال بعض أصحابنا: إن لم يمت من عدد (٥) الضرب، قتل بالسيف" (٦)، فاعترض (٧) وقال: هذا خلاف أصله، وأصلُه في التعطيش والتجويع؛ فإنه يقول فيه: "لا يوالى عليه إلى أن يموت".

قلنا: مذهب الشافعي أنه إذا فعل به مثلَ ما فعل بالضرب ولم يمت، تحزّ رقبتُه؛ فإن حزّ الرقبة أهون، ولم يبق لمستحق القصاص بعد ما عاقب بالجهة التي جرت الجناية بها (٨) إلا القتلُ على أوحى الوجوه، والشافعي قد يعني نفسه بقوله: "ذهب


(١) في الأصل: "يوجه".
(٢) في الأصل: "الإبط".
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١١٤.
(٤) عبارة الأصل: "وظن الشافعي أنه إذا لم يمت الجاني بالضربات ... إلخ" والتصرف بالزيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "عرر". والمثبت من نص المختصر.
(٦) السابق نفسه.
(٧) أي المزني. والمذكور هنا معنى كلامه، لا ألفاظه ونصه.
(٨) في الأصل: "فيها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?