Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8368
Jumlah yang dimuat : 10768

وقعت من المجني عليه موقعاً عظيماً، لضعفه، فهدمت بنيته، وهذا القدر لم يقع من الجاني موقع جنايته من المجني عليه، فإذا نحن زدنا من ذلك الجنس، فكأنا لم ننظر إلى قدر الفعل، وإنما طلبنا في موضوع (١) طريقِ المماثلة موقعَ الجناية لا صورتَها، ولا وصول إلى الموقع إلا بالزيادة في صورة الجناية، فاللطمة تقع من الطفل موقعاً تُهلكه، أو تدنيه من الهلاك، ولا موقع لها من الأيّد، وإذا زيد (٢) في الجنس وبلغ جنسُ اللَّكم من القوي مبلغاً يكون (٣) وقعه عليه كوقع اللكمة من الطفل، فهذه هي المماثلة، وقد يُضّطر إلى هذا في السيف، فإن النحيف تحذف رقبته بضربةٍ واحدة (٤) بالسيف والعُتلّ (٥) يوالى عليه بالضربات، ويُحتَمل ذلك.

وهذا يصل بنا (٦) إلى أمرٍ هو تمام الكلام، هو أن المَوْقع (٧) لا إشكال فيه، إذا حصل القتل، فلا نزال نزيد إلى الموت، وعنده يتبين آثار رعايتنا (٨) المماثلة.

وإنما قررنا هذا لأن النص مائل إليه.

ثم هذا الذي ذكرناه يرد عليه سؤال وجواب عنه، وهو قُصارى الغرض، فإن قيل: قد قلتم إذا حصل القتل بضربةٍ في رضيع، فلا يوالَى على الجاني الأيّد بالضربات حتى يموت، وصرتم إلى أن المماثلة إنما نرعاها إذا تصور أن يكون قدر الجناية قتلاً للجاني، فإن لم يتفق إلا مع الزيادة، فكيف الكلام (٩)؟ قلنا: ذلك منه ارتماءٌ (١٠) في رجم الظن؛ ولسنا نُبعد الآن أن نقتل الأيّد بالضرب، نظراً إلى


(١) في الأصل: "موضع".
(٢) في الأصل: "ارتدّ".
(٣) في الأصل: "ويكون".
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "القتل".
(٦) زيادة من تصرف المحقق.
(٧) المراد التماثل في موقع الجناية لا صورتها.
(٨) في الأصل: "اعتناء".
(٩) في الأصل: "فإن لم يتفق مع الزيادة الكلام". والتصرف في العبارة من المحقق.
(١٠) غير مقروءة في الأصل. (انظر صورتها).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?