محسوسة، والديات أبدال تحكّميّة (١)، فإذا جرى القصاص في الأصابع دون الكف، وقد قطع الجاني منه الكف، فمقابلة الكف والأصابع بالأصابع المحضة يخالف المماثلةَ المرعيةَ في قضية (٢) القصاص والأروش، ولا يغني القصاص (٣) على هذا.
هذا قولنا فيما يقابل الأصابع المقطوعة قصاصاًً في حكومة الكف.
فأما الخمسان (٤) المقابلان للأصبعين اللذين يرجع فيهما إلى الدية، فالمذهب الذي قطع به معظم أئمتنا أنه لا يرجع بما يقابل الأصبعين في حكومة الكف، لما قدمناه من أن دية الأصابع الخمس هي دية اليد المقطوعة من الكوع (٥)، فإذا اندرجت جملة الكف تحت ديات الأصابع، فليندرج البعض فيها تحت البعض؛ فإن الكل متركب من الأجزاء، والحكم الثابت للكل ينقسم على أجزائه.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن له المطالبةَ بما يقابل الإصبعين، وهذا بعيد، وإن حكاه معتمدون، ووجهه على بعده: أن كل الأصابع إن استتبعت الكف، فلا يمنع ألا يجرى ذلك في بعضٍ، ويقال: إذا وجب بعض حكومة الكف يجب تمام حكومتها، وما ذكرناه في الأصبعين اللذين ثبت ديتهما يرتب على ما يقابل الأصابع الذي جرى القصاص فيها، فإن قلنا: القصاص يستتبع، ففي الدية الخلاف الذي ذكرناه.
فهذا كلام أرسلناه، وتمامُ بيانه في آخر الفصل.
١٠٤٨٤ - ولو كان يد المجني عليه مختلّة (٦): فكانت إصبعان شلاوان وثلاث صحيحة، ويد الجاني معتدلة الخلقة، فلا شك أنا لا نقطع يدَ الجاني من الكوع،
(١) في الأصل: "بحكمته".
(٢) في الأصل: "قصة".
(٣) في الأصل: "ولا ـعـ ـى على هذا" والمثبت من الزيادة والتصرف من عمل المحقق. والمعنى لا يغني القصاص عن الحكومة في الكف.
(٤) في الأصل: "فالخمسان".
(٥) عبارة الأصل: "هي دية الأرش اليد المقطوعة من الكوع. " والتصرف بالحذف من المحقق.
(٦) في الأصل: "مختلفة" وما أثبتناه هو الأوفق للسياق والمعنى إن شاء الله.