ولو طلب المجني عليه القصاصَ في الأصابع الخمس، ففي الاستتباع وجهان، ولكن الاستتباع هاهنا أظهرُ، لجريان القصاص في جميع الأصابع. وإذا جرى تغريم الدية في بعض الأصابع، ظهر هاهنا أوّلُ الخلاف في الاستتباع، والأظهر الاستتباع.
وأما الحكومة؛ فإنها بعيدة عن الاستتباع.
هذا تمام الغرض فيما ذكرناه.
والقول في مقدار حكومة الكف مؤخر إلى كتاب الديات، ففيها نستقصي الحكومات، وسبيلَ الاعتبار فيها.
١٠٤٨٥ - ولو اشتملت يد الجاني والمجني عليه على الشلل في بعض الأصابع، فإن كان ذلك على الاستواء، جرى القصاص من (١) الكوع، مثل أن يكون المُسبِّحة من يد كل واحد منهما شلاء، ولو اختلفت اليدان فيما ذكرناه لم يجرِ القصاصُ من الكوع، وذلك بأن تكون المُسبِّحة من إحدى اليدين شلاء، والوسطى من الأخرى (٢)، فلا يجري القصاص من الكوع، ولا تجزىء الصحيحة من يدٍ الشلاءَ من الأخرى.
وقد نجز ما أردناه من تفاوت اليدين في الزيادة، والنقصان، والخروج عن الاعتدال، وبقي منه فصل في نهاية الإعضال، وهو القول في زيادة الإصبع، ونحن نفرد هذا بفصلٍ بعد هذا، جرياً على تفصيل السواد (٣).
فصل
قال: "لو سأل القودَ ساعةَ قُطع أصبعه أقدتُه ... إلى آخره" (٤).
١٠٤٨٦ - من قطع طرفاً أو أطرافاً من إنسان، واستوجب القصاص فيها،
(١) في الأصل: "في".
(٢) في الأصل: "والأخرى من الوسطى من الأخرى".
(٣) في الأصل: "الشواذ". وهو تحريف واضح، وقد سبق مراراً أن المراد بقوله (السواد) هو مختصر المزني.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١١٨.