Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8432 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8432
Jumlah yang dimuat : 10768

ونسبنا المقطوعَ إلى الباقي؛ فإن كان المقطوع نصفاً، قطعنا النصف من أذن الجاني على ذلك الحدّ، لم يختلف الأصحاب فيه. وإن قطع الجاني البعضَ، ولم يُبن، فقد ذكرتُ ذلك في المراتب السابقة، وبقي ثلاثٌ: منها قطع بعض الأذن، ومنها المتلاحمة، ومنها قطع بعض اليد والرجل وغيرهما.

هذا هو الذي تقدم.

١٠٥٠٦ - وأما ما يتعلق المقصود منه بكتاب الصلاة، وفيه غرض بيّن من القصاص، فهو أن الرجل إذا أبان أُذنَ إنسان، فألصقها المجني عليه في حرارة الدم، فالتحمت، فكيف الحكم؟ هذا أولاً لا يتصور قطعاً، ولكن صور الفقهاء الكلامَ عليه (١)، فنقول: إذا وجب القصاص بالإبانة، لم يُزل القصاص بما فرض من الالتصاق؛ فإن هذه الأذن وإن التصقت، فهي مستحِقة الإزالة، ولا حكم لما اتفق من الالتصاق، ولو قطع قاطع تلك الأذن، لم يستوجب القصاص بقطعها، لما ذكرناه من أنها مستحَقة للقطع، ثم سبب استحقاق القطع تنحية النجاسة لأجل الصلاة؛ فإن الأذن لما بانت، حكمنا بنجاستها، ولا يزول الحكم بالالتصاق. وحظّ (٢) الصلاة من هذا أنا إن (٣) لم نخف على صاحب الأذن، قلعنا أذنه، وإن خفنا عليه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنا لا نقلعها حفظاً للروح (٤) والثاني - نقلعها، ونؤول (٥) بما يجري من التلف على الملصق، ونحن نقتل تارك (٦) الصلاة.


(١) هنا في الأصل: بياض قدر كلمة بعد كلمة (عليه) والسياق مفهوم بدونها على أية حال.
(٢) في الأصل: "حظ" (بدون الواو).
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "حفظ للروصه". (كذا تماماً وبدون نقط).
(٥) أي نرجع بما يجري من التَّلف على الملصِق، أي يكون هو الذي جنى على نفسه، بسبب لصقها.
(٦) هذا في مقام التعليل للوجه القائل بقطع الأذن الملصَقة مع توقّع السريان إلى النفس؛ فالمعنى أنا إذا كنا نقتل تارك الصلاة، فلا مانع من فطع الأذن الملصقة -التي تحول بين صاحبها والصلاة الصحيحة- مع توقع السريان.
ولكن الإمام في كتاب الصلاة مال إلى غير هذا، بل قطع به، فقد قال عند الحديث عما إذ وصل عظمَه بعظم نجس، وخفنا إزالته، قال عن الوجه القائل بالإزالة مع الخوف: "وهذا =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?