Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8510
Jumlah yang dimuat : 10768

والذي يجب تصدير هذا الباب به أن المقادير مستندها توقيف الشارع لا يهتدي إليها رأي، ولا يجري فيها قياس. نعم، قد يتأصل منها أصول، فيلتحق بها من طريق التشبيه والتقريب فروعٌ، وقد اعتمد الشافعي رضي الله عنه في تقدير أروش الأطراف كتابَ عمرو بن حزم، وقد أورد إسحاقُ في مسند عمرو بن حزم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً فيه: وفي (١) أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي الموضِحة خمسٌ من الإبل، وفي الجائفة الثلث، وفي المأمومة الثلث، وفي الأنف إذا أُوعي (٢) جدعاً مائةٌ من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل" (٣).

فيثبت من جهة النص تقدير أرش الموضحة بالخمس من الإبل، وهي إذا نسبت إلى الدية الكاملة، وقعت نصفَ عشرها، فالواجب في الموضحة من كل شخص نصفُ عشر ديته، على اختلاف المقادير، ولا حاجة إلى ذكر الديات في هذا الفصل.

ثم الكلام متعلق في الشجات وأروشها بأصولٍ لا بد من تفصيلها، ونحن نأتي بها مفصلة: الأول، فالأول.

١٠٥٨٢ - فأهم ما نبتديه ذكر محل الموضِحة وفي كلامٍ كيِّسٍ (٤): وقد تحقق لنا من مجموع كلامهم أن الموضحة محلها كُرةُ الرأس، ومنها الوجه، وهي مركبة على السالفة، وكل عظم اتصل بالجرح من القمة إلى تركّب الكرة، فهو موضِحة، وتفصيل ذلك: أما الأجزاء الثلاثة المشهورة من الرأس، فلا حاجة إلى ذكرها: كالهامة والفَوْدَيْن (٥) والقَذال والناصية، وما (٦) يتصل باستواء القفا في منحدر القَمَحْدُوة إذا


(١) في الأصل: "وفيه".
(٢) في الأصل: "أوجب". وأوعى جَدْعَه: أوعبه: أي استأصله. (المعجم).
(٣) حديث عمرو بن حزم في الديات سبق تخريجه.
(٤) كيّسٍ: صفة لـ (كلام) أي سيأتي ذكره لمحل الموضحة في كلام ذكي.
(٥) زاد (الفودين) على الثلاثة التي أشار إليها، ولم يذكرالغزالي في (البسيط) الفودين. إلا إذا اعتبرنا (الفودين والهامة) جزءا واحدا.
(٦) في الأصل: "ومما".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?